الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    مشروعا نظامين معدلين لرسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات

    أحداث اليوم -

    عرض ديوان التشريع والرأي على موقعه الالكتروني امس مشروعي نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات ونظام النقاط المرورية لسنة 2017.

    ووفق مشروع نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات

    تعدل المادة ( 13) من النظام الاصلي بالغاء البندين (2+5) من الفقرة (أ) منهما والاستعاضة عنهما بما يلي:

    2-يتقاضى 20 دينارا بدل اصدار رخصة قيادة عن كل سنة لغير الاردنيين او تجديدها

    5-يتاقضى 150 دينارا بدل تبديل رخصة اجنبية برخصة قيادة اردنية دون اجراء فحص نظري وعملي.

    وحسب المادة (4) من مشروع نظام نظام النقاط المرورية لسنة 2017) تسجل بحق السائق الذي يرتكب أي من مخالفات السير التالية النقاط المرورية المبينة إزاء كل منها :

    (انظر الجدول)

    وتنص المادة (5) على ما يلي:

    (أ) اذا ارتكب السائق في ذات الوقت أكثر من مخالفة واردة في المادة (4) من هذا النظام فيسجل بحقه النقاط المرورية الأعلى المخصصة للمخالفة.

    (ب) إذا نتج عن أي مخالفة مرتكبة من السائق من غير المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام حادث مروري فيسجل بحقه نقطتان مروريتان.

    فيما تنص المادة (6)

    (أ) للسائق الذي وصل مجموع نقاطه اقل من (16) نقطة مرورية حضور دورة تأهيلية في المعهد المروري الأردني.

    (ب) تعتبر الدورة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اختيارية للسائقين ولا يجوز للسائق دخول هذه الدورة إلا مرة واحدة خلال السنة.

    (ج) يتم شطب (6) نقاط مرورية من مجموع نقاط السائق بعد الاشتراك بالدورة ويتحمل السائق نفقات هذه الدورة.

    ووفق المادة المادة (7)

    (أ) يتم وقف العمل برخص القيادة وحجزها وفق أحكام هذا النظام على النحو التالي :

    1. لمدة تسعين يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (16) نقطة مرورية وأقل من (20) نقطة مرورية.

    2. لمدة (120) مائة وعشرين يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (20) نقطة مرورية وأقل من (24) نقطة مرورية.

    3. لمدة (150) مائة وخمسين يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (24) نقطة مرورية وأقل من (28) نقطة مرورية.

    4. لمدة (180) مائة وثمانين يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (28) نقطة مرورية فأكثر.

    (ب) 1–لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذه المادة يعطى السائق تصريح مدته (24) ساعة.

    2 – تسري مدة وقف العمل برخص القيادة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بعد انتهاء مدة التصريح المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة.

    اما المادة (8) فتنص على ما يلي

    (أ)تتم إعادة رخص القيادة لأصحابها بعد تنفيذ مدة وقف العمل المقررة في المادة (7) من هذا النظام.

    (ب) إذا تم ضبط السائق يقود المركبة أثناء وقف العمل بالرخصة تطبق أحكام المادة (29- ك و 29 –ل) من قانون السير النافذ.

    (ج) تضاف النقاط التي تسجل بحقه في الفقرة (ب) اعلاه الى النقاط التي تم على اثرها وقف العمل بالرخصة وتعتبر مدة الحجز استناداً الى مجموع النقاط الجديدة.

    وحسب المادة (9) :

    تشطب نقاط المخالفات المرورية التي مضى على تسجيلها مدة سنة ما لم يصل مجموع النقاط المرورية ما يستجوب وقف العمل برخصة القيادة بموجب هذا النظام.

    وفي المادة (10) :

    يوقف تسجيل النقاط المرورية للمخالفات المضبوطة بواسطة أجهزة الرقابة الآلية لحين صدور تعليمات الرقابة المرورية الآلية وذلك سنداً إلى المادة (50/أ/7) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008.

    المادة (11) تنص على :

    (أ) يحق لأي سائق الحصول على معلومات حول عدد النقاط المرورية المسجلة بحقه بعد إبراز إثبات شخصية ودون أن يترتب عليه أية تبعات مالية.

    (ب)يحق لأي شركة أو مؤسسة الاستفسار عن عدد النقاط لأي سائق يعمل لديهم بعد تقديم لإثبات اللازم لذلك.

    (ج)تتولى مديرية الأمن العام وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بحيث يتم ضمان سهولة الوصول إلى المعلومات عن عدد النقاط المترتبة على السائق.

     

     

     

     

     





    [05-07-2017 02:16 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع