الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    الحبس 3 أشهر أو غرامة لمطلقي العيارات النارية

    أحداث اليوم - فرض مشروع قانون معدل لقانون العقوبات الحبس أو الغرامة على مطلقي العيارات النارية دون داع.
    وفرضت التعديلات الحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
    وبحسب التعديلات يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
    وغلظ مشروع العقوبة من عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، وإلى الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.
    وتصل العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان، وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.





    [26-04-2017 10:37 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع