الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    الاشغال الشاقة لمرتكبي جرائم " الكراهية والطائفية والعنصرية "

    أحداث اليوم -
    خاص

    توعدت مديرية الامن العام ، متثيري خطاب الكراهية والطائفية على مواقع التواصل الاجتماعي بتحويلهم الى القضاء وفقا لاحكام قانون الجرائم الالكترونية الاردني لعام ٢٠١٥م وقانون العقوبات ومنع الارهاب وغيرها من القوانين القوانين النافذه .
    ووفق قانون الجرائم الالكترونية النافذ يعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
    وهددت مديرية الجرائم الالكترونية التابعة لمديرية الامن العام بتحويل كل مرتكبي مخالفات اثارة خطاب الكراهية والطائفية على مواقع التواصل الاجتماعي الى القضاء بتهمة اثارة خطاب الكراهية والطائفية والعنصرية والفتنة بين المجتمع ما يهدد النسيج الاجتماعي في البلاد
    وجاء في بيان مديرية الجرائم على موقعها الالكتروني ، وذلك بعد رصد انتشار مفهوم جديد ،هو خطاب الكراهية واثارة النعرات الطائفية والدينية المختلفة من خلال الوسائل الإلكترونية الاجتماعية: انتشر في الآونة الاخيرة ضمن معطيات الموقف العام وتغيرات الشارع وتطوراته ووجود مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي تسهل طرح الأفكار والاراء السلبية والايجابية ولا سيما السلبية منها التي يتبناها ضعاف النفوس واصحاب الاجندات في ظل أنظمة الخصوصية لهذه المواقع وإخفاء الهوية حيث يتم استغلالها ليتوارى هؤلاء خلفها وبث سمومهم من وراء الشاشات والاجهزة
    واضافت :انتشار مفهوم جديد لخطاب الكراهية واثارة النعرات الطائفية والدينية المختلفة خلال الوسائل الإلكترونية الاجتماعية، يتضمن خطورة مفهوم الكراهية الذي يشكل خطر محدق يتعدى مفهوم العدائية الشخصية الى العدائية الجماعية القائمة على أساس التمييز والعنصرية لأسبابها ومقوماتها المختلفة
    واكدت على موقف الدولة ضد الخطاب الغريب على "مجتمعنا ممثلة بهرمها سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم في رفضه جملة وتفصيلا لهذا الخطاب ولا سيما ضمن اختصاصنا في مكافحة الجريمة الالكترونية سندا لاحكام قانون الجرائم الالكترونية الاردني لعام ٢٠١٥م والقوانين المختلفة والتي جرمت هذا النوع من الخطاب ونصت على عقوبات صريحة لكل من يرتكبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة"ز
    وشددت على قيم المجتمع المستمدة من الدين الاسلامي الحنيف دين المحبة والسلام وعاداتنا الأصيلة واخلاق مجتمعنا الطيبة مطالبة بالوقوف خلفها في مواجهة كل من يحاول ان يمس او يدنس وحدتنا الوطنية القائمة على أساس المواطنة الصالحة والحفاظ على استقرار البلاد ، مشيرة الى التعامل القانوني مع كل من تخول له نفسه بث سموم النعرة والتفرقة
    وبموجب المادة المادة 3 من قانون الجرائم الالكترونية : أ‌. يعاقب كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
    ب‌. اذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لالغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ بيانات او معلومات او توقيف او تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.
    ج. يعاقب كل من دخل قصدا الى موقع الكتروني لتغييره او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.
    اما المادة (4 ): يعاقب كل من ادخل او نشر او استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات بهدف الغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار .
    ويعاقب بموجب المادة( 5):كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت او اعاق او حور او شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.
    اما المادة( 6)نصت على : يعاقب كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات على بيانات او معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان او بالبيانات او بالمعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية او المصرفية الالكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.
    المادة 7
    يعاقب كل من قام باحد الافعال المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و (5) و(6) من هذا القانون اذا وقعت على نظام معلومات او موقع الكتروني او شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الاموال، او بتقديم خدمات الدفع او التقاص او التسويات او باي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد عن (15000) خمسة عشر الف دينار.
    المادة 8
    تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) الى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها بسبب تاديته وظيفته او عمله او باستغلال أي منهما.

    المادة 9
    أ‌. يعاقب كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
    ب‌. يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في انشاء او اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التاثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا ، او توجيهه او تحريضه على ارتكاب جريمة ، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
    ج. يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا ، في الدعارة او الاعمال الاباحية بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار.
    المادة 10
    يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او انشا موقعا الكترونيا للتسهيل او الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
    المادة 11
    يعاقب كل من قام قصدا بارسال او اعادة ارسال او نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.
    المادة 12
    أ‌. يعاقب كل من دخل قصدا دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات او معلومات غير متاحة للجمهور تمس الامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامة او الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
    ب‌. اذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقصد الغاء تلك البيانات او المعلومات او اتلافها او تدميرها او تعديلها او تغييرها او نقلها او نسخها أو افشائها ، فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
    ج. يعاقب كل من دخل قصدا الى موقع الكتروني للاطلاع على بيانات معلومات غير متاحة للجمهور تمس بالامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامة او الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار.
    د. اذا كان الدخول المشاراليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لالغاء تلك البيانات او المعلومات او اتلافها او تدميرها او تعديلها او تغييرها او نقلها او نسخها ، فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
    المادة 13
    أ‌. مع مراعاة الشروط والاحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية، يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص او من المحكمة المختصة، الدخول الى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، كما يجوز لهم تفتيش الاجهزة والادوات والبرامج وانظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم ، وفي جميع الاحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش ان ينظم محضرا بذلك ويقدمه الى المدعي العام المختص.
    ب‌. مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ومراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة ، وباستثناء المرخص لهم وفق احكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا باي جريمة منصوص عليها في هذا القانون ، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الاجهزة والادوات والبرامج وانظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون والاموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.
    ج. للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الاجهزة والادوات والوسائل والمواد وتوقيف او تعطيل عمل أي نظام معلومات او موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون ومصادرة الاموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بازالة المخالفة على نفقة الفاعل.
    المادة 14
    يعاقب كل من قام قصدا بالاشتراك او التدخل او التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.
    المادة 15
    كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.
    المادة 16
    تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها فيه.
    المادة 17
    تقام دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه امام المحاكم الاردنية اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام انظمة معلومات داخل المملكة او الحقت اضرارا باي من مصالحها او باحد المقيمين فيها او ترتبت اثار الجريمة فيها ، كليا او جزئيا ، او ارتكبت من احد الاشخاص المقيمين فيها.
    وكان حل قانون الجرائم الالكترونية الاردني لعام 2015 مكان حل محل قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت رقم( 30)لسنة 2010...





    [08-01-2017 01:21 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع