الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    التمييز تنقض قرارا بتسليم مواطن جزائري لفرنسا
    تعبيرية

    أحداث اليوم -

    عهود محسن - نقضت محكمة التمييزفي قرار لها قراراً لمحكمة استئناف عمان بتسليم مواطن جزائري للسلطات الفرنسية بناءً على طلب من الأخيرة عملاً باتفاقية تسليم المجرمين الفارين بين البلدين و أعادت الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني اللازم.
    وجاء في قرار محكمة التمييز إنة، "وبعد التدقيق والمداولة نجد أنه ورد كتاب لإدارة الشرطة العربية والدولية يفيد أن مواطن جزائري مطلوب تسليمه للسلطات الفرنسية عن تهمة (القتل وإحداث جرح أدى إلى الوفاة - القتل العمد) وصادر بحقه تعميم دولي" .
    وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد أصدرت قرارها المتضمن: الحكم بتوافر شروط التسليم بحق المواطن الجزائري والمطلوب تسليمه إلى الجمهورية الفرنسية، وعملاً بالمادة (12) من قانون تسليم المجرمين الفارين إعادته إلى التوقيف وإفهامه بأنه لا يُسلم إلا بعد مرور خمسة عشر يوماً وأن له الحق في استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف، ورفع الأوراق إلى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني، إلا أن المطلوب تسليمه لم يرتضِ بهذا الحكم فبادر إلى الطعن فيه استئنافاً، حيث أعيد مفسوخاً من قبل محكمة استئناف عمان بموجب قرارها رقم وذلك للأسباب الواردة فيه.
    وبنتيجة المحاكمة الجارية بعد الفسخ أصدرت محكمة صلح جزاء عمان قرارها والذي تضمن الحكم بعدم توافر شروط التسليم بحق المطلوب تسليمه.
    لم يرتضِ مساعد النائب العام في عمان بالقرار المشار إليه فطعن فيه لدى محكمة استئناف عمان.
    نظرت محكمة الاستئناف القضية وأصدرت فيها قرارها والذي تضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
    لم يرتضِ مساعد النائب العام في عمان بقرار محكمة الاستئناف المشار إليه أعلاه فطعن فيه تمييزاً.
    وعن سبب التمييز ومحصله تخطئة المحكمة بأنها خالفت أحكام قانون تسليم المجرمين الفارين والاتفاقية القضائية بين الدولة طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم وملف الاسترداد الذي جاء مستوفياً لكافة شروطه القانونية.
    وقالت المحكمة في قرارها إنه "وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف عمان أن تلك المحكمة لم تكلف نفسها عناء بحث نصوص اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة ما بين الأردن وفرنسا رقم 5 لسنة 2012 ومدى انطباق نصوص الاتفاقية على الطلب المقدم لتسليم المطلوب تسليمه المواطن الجزائري".

    وجاء قرارها ترديداً بالقول ذلك إن "محكمة الدرجة الأولى وفي متن القرار الصادر عنها قد توصلت إلى ..... وقولها وأما من حيث الشكل فإن محكمة الدرجة الأولى قد تبين لها ..... وأما من حيث المقتضيات الشرعية فقد بينت محكمة الدرجة الأولى المقصود فيها".
    فمن ذلك يتبين أن محكمة الاستئناف وكونها محكمة قانون وموضوع على مقتضى أحكام المواد من (260 - 267) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ملزمة بإظهار رأيها بالقرار الذي تصدره لا أن تردد ما قالته محكمة الدرجة الأولى.
    وحيث إنها وعندما عالجت الاستئناف المقدم إليها من مساعد النائب العام في عمان لم تفعل ذلك إذ وكما أسلفنا كان عليها مناقشة وإيراد نصوص الاتفاقية وفيما إذا كانت هذه النصوص تنطبق مع ما ورد بملف الاسترداد من أوراق ووثائق بالنسبة للمطلوب تسليمه إذ لا علاقة لموضوع البينة وخلو طلب التسليم منها حتى يحكم بتوافر الشروط من عدمه.
    فالمحكمة لها أن تتحقق من أن شروط التسليم وفقاً للاتفاقية المعقودة بين الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب إليها التسليم متوافرة أم لا حسب النصوص القانونية المنصوص عليها بالاتفاقية المنطبقة على طلب التسليم وبذلك فإن قرار محكمة الاستئناف مستوجب النقض لما سبق بيانه.





    [07-06-2019 07:01 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع