الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    أمر الدفاع 6: لا يجوز تسريح العمال ولا يُخصم من رواتبهم
    نقود اردنية/ عدسة احمد حمدان

    أحداث اليوم -

    اعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم الأربعاء، امر الدفاع رقم 6 والذي تناول ملف العمال واصحاب العمل خلال ازمة كورونا التي يمر بها الاردن .


    ومن أبرز النصوص التي تطرق لها الامر الخاصة برواتب العاملين والاستغناء عن العاملين، حيث اكد الامر على انه لا يجوز إجبار العامل على الاستقالة أو إنهاء خدماته أو فصله إلا وفقا لأحكام قانون العمل .

    وحول الرواتب يستحق كافة العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل أجورهم المعتادة عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020 .


    ونص الامر على انه يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، ويفوض وزير العمل بإتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن "عن بعد" .

    ويستحق العاملون "عن بعد" بشكل كلي كامل أجورهم ، ويستحق العاملون "عن بعد" بشكل جزئي أجورهم حسب ساعات العمل الفعلية بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الساعة الواحدة.

    ويجوز الإتفاق بإرادة العامل الحرة على تخفيص أجره بحد أقصى 30% على أن يشمل التخفيض رواتب الإدارة العليا

    تقديم الدعم لعمال المياومة الأردنيين من غير المشتركين في الضمان شريطة اشتراكهم . 





    [08-04-2020 06:34 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع