الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    الحكم على الوزيرين الفايز والقاضي لتسهيل مغادرة دبلوماسي عراقي قتل اردنيين.

    أحداث اليوم -

    رداد القلاب




    علمت "احداث اليوم " أن محكمة التمييز - اعلى هيئة تقاضي في البلاد - صادقت على قرار محكمة الاستئناف الذي ألزم كل من وزير الداخلية السابق عيد الفايز ومدير الامن العام ووزير الداخلية السابق والنائب الحالي مازن تركي القاضي بتعويض احدى الشركات الاردنية عن "فوات فرصة استيفاء حقها" وتعويض الخسائر التي لحقت بها وفقا لأحكام المادة (٢٨٨) من القانون المدني، وذلك عقب السماح لـ الدبلوماسي العراقي هلال الكعبي بمغادرة الأردن عن طريق مطار الملكة علياء الدولي على الرغم من كونه معمم عليه ومطلوب لدائرة التنفيذ.

    ويعد قرار محكمة التميز الذي اكتسب - الدرجة القطعية - سابقة قضائية ، قد تطال المسؤولين الاردنيين الذين سمحوا لقاتل الاردنيين محمد الجواودة والطبيب بشار الحمارنة في محيط سفارة الاحتلال بعمان الاحد 24 تموز الحالي، المجرم الصهيوني زيف مويال.




    وكانت محكمة الاستئناف اكدت بقرارها "ثبت للمحكمة أن هناك إهمال وتهاون من قبل وزير الداخلية ومدير الأمن العام انذاك ، عندما سمحا للدبلوماسي العربي بمغادرة البلاد من خلال مطار المملكة علياء الدولي رغم أنه معمم عليه ومطلوب للتنفيذ القضائي، وصادر بحقه مذكرة إحضار للتنفيذ القضائي لصدور قرار حبس بحقه مدته تسعين يوما.




    ويضيف القرار :"حيث أن الإهمال والتهاون الذي وقع من رجال الشرطة التابعين للجهة المدعى عليها (وزير الداخلية ومدير الأمن العام) على النحو المشار إليه آنفاً قد فوت الفرصة على المدعية (الشركة الأردنية) من تحصيل حقها الثابت بموجب القضية التنفيذية، فتكون الجهة المدعى عليها (وزير الداخلية ومدير الأمن العام) والحالة هذه ملزمة بتعويض المدعية (الشركة الأردنية) عن فوات فرصة استيفاء حقها وفقا لأحكام المادة (٢٨٨) من القانون المدني على اعتبار أن الفرصة وإن كانت أمراً محتملاً غير أن تفويتها أمر محقق ولذا يتعين التعويض عنها".




    وتعود الحادثة الى 21 حزيران 2008 وذلك عندما سمح وزير داخلية عيد الفايز في حكومة م. نادر الذهبي ومدير ألامن العام انذاك النائب الحالي مازن القاضي ، السكرتير الاول في السفارة العراقية، هلال الكعبي - بمغادرة المملكة بعد أن أجيزت محاكمته على خلفية مطالبة مالية بعشرات آلاف الدنانير لصالح إحدى الشركات.




    وتتلخص وقائع القضية التي نشرها مركز إحقاق للدراسات القانونية في أعقاب مغادرة الملحق الأمني بالسفارة الإسرائيلية في عمان بعد ارتكابه جريمة قتل بحق مواطنين أردنيين أن إحدى الشركات الأردنية أقامت دعوى حقوقية لدى محكمة بداية عمان ضد الكعبي، وذلك لمطالبته بمبلغ تجاوز المائة والخمسين ألف دينار ترتبت بذمته لصالح هذه الشركة.



    وبموجب قرار محكمة بداية عمان فقد إلزام الدبلوماسي الكعبي بالمبلغ المذكور وتضمينه الرسوم وأتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مكتسبا الدرجة القطعية.



    كما صدر قرار من رئيس التنفيذ يقضي بحبس الدبلوماسي الكعبي مدة تسعين يوماً وتم التعميم على المذكور لدى دائرة التنفيذ القضائي، ومنذ ذلك التاريخ أصبح مطلوبا لحساب إدارة التنفيذ القضائي.

    ووفق الاتفاقية فينا لسنة 1961 التي تنظم محاكمة الدبلوماسيين :" إن رجال الامن في السفارات لم يتم تصنيفهم ضمن الدبلوماسيين"


    وحسب المادة (١) فقرة (ز) من الاتفاقية، يصنف حراس السفارات من ضمن طاقم الخدم وهم أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة، ولا يتمتعون بمزايا إضافية إلا ما تقرره الدولة لهم.

    كذلك تنص المادة (٣٧) من ذات الاتفاقية والتي جاء فيها : (أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم).







    [31-07-2017 02:32 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع