الرئيسية
أحداث محلية
أحداث اليوم - أكد رئيس مركز 'عدالة' لدراسات حقوق الانسان المحامي عاصم الربابعة أن أبرز ظاهرة تعذيب موجودة في الأردن هي اعتقال الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي دون معرفة الشخص لتهمته، وأن أكثر شكاوى التعذيب الواردة صدرت بحق إدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي .
ولفت إلى وجود أرقام ونسب كبيرة وصادمة لحالات التعذيب في الأردن الا أنه لن يستطيع الافصاح عنها لعدم اكتمال التحقيقات في بعضها اضافة الى عدم ثبوت التعذيب بعد لحالات أخرى وأكد أنى تلك الارقام والنسب سيتم الكشف عنها في التقرير السنوي القادم .
جاء ذلك خلال مؤتمر عقده مركز 'عدالة' لدراسات حقوق الانسان صباح الاثنين للاعلان عن التقرير السنوي الأول والذي جاء بعنوان 'التعذيب في الأردن محاسبة الجناة والعدالة المؤجلة'.
وبين الربابعة أن التقرير السنوي جاء بعد مرور 25 عاماً على إنضمام الأردن إلى إتفاقية مناهضة التعذيب لافتا إلى عدم وجود أي زيارة رصدية مستقلة للسجون الأردنية منذ العام 2013 باستثناء الزيارات التي يقوم بها المركز الوطني لحقوق الانسان.
وأكد الربابعة خلال كلمته في المؤتمر أن التقرير السنوي للمركز لا يشمل جميع حالات التعذيب الموجودة في الأردن .
وأشار إلى أنه لا يوجد صادر من الحكومة لادانة أي شخص قام بالتعذيب إضافة إلى عدم وجود أي سابقة بأي تحقيق حول التعذيب باستثناء ما تقوم به مؤسسات خاصة، كماأنه لم يصدر أي إعتذار من أي جهة رسمية لأسر أحد ضحايا التعذيب على حد قوله .
وكشف الربابعة عن أساليب التعذيب التي تم رصدها مثل اللكم والضرب بالعصي والصعق الكهربائي والشبح وارغانم المحتجزين على الوقوف بوضعيات صعبة إضافة إلى الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي .
إلى ذلك لفت مدير وحدة المساعدة القانونية في مركز عدالة المحامي حسين العمري الى الجهود والاجراءات التي قامت بها الحكومة لمناهضة التعذيب، مؤكدا أن تلك الاجراءات بمجملها لا تعتبر كافية لمناهضة التعذيب، مشيرا إلى أن المركز ومن خلال رصده لحالات التعذيب لا يكون هناك إعتراف رسمي بذلك وإن حدث إعتراف يكون بالعادة إعتراف لا يخرج عن جملة 'عمل فردي غير ممنهج ' .
واستعرض العمري مجموعة من النتائج التي تعكس مدى ممارسة جريمة التعذيب في الأردن والتي تتمثل بـ
*أن الأردن قد انضم الى اتفاقية مناهضة واستكمال كافة مراحل التصديق وان الاتفاقية قد غدت جزءا من النظام القانوني الوطني وأن هناك قصورا في التدابير الوطنية الواجب اتخاذها لمناهضة التعذيب.
*ان التعذيب يمارس فس الأردن من خلال استخدام العنف الجسدي والنفسي كوسيلة من وسائل التحقيق ، وأن الحكومة لم تتخذ جزءا كبيرا من التدابير الفعالة لمناهضة التعذيب أو غيره من الضرب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقا لما تضمنته الاتفاقية .
*المبررات الرسمية لحدوث التعذيب تراوح بين مقتضيات الحفاظ على الأمن العام ومنع الارهاب والقبول الاجتماعي للمعاملة القاسية لمتهمين بجرائم جنائية.
*أن عددا من التشريعات الوطنية تتضمن أحكاما تساعد على وقوع التعذيب وسوء المعاملة وبالتالي تسمح بافلات مرتكبيه من العقاب مثل قانون منع لجرائم ، إضافة للقصور التشريعي مثل قصور تعريف التعذيب الوارد في قانون العقوبات الأردني عن تجريم ومعاقبة مرتكبي جريمة التعذيب وقا لاحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، وعدم وجود نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية يتيح للموقوفين لدى الدوائر الأمنية فرصة الاستعانة بمحامي في مرحلة التحقيق الاستدلالي أو حتى الاتصال بذويهم وهو ما يزيد من فرصة وقوع التعذيب.
وان تحليل الاحصاءات المتاحة الواردة في التقرير يقود الى وجود استنتاج نمط ثابت من الانتهاكات لحقوق الانسان وذلك من خلال أعداد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة المقدمة ضد افراد الامن العام دون وجود ملاحقة قضائية لمرتكبي هذه الجرائم وآليات تظلم فعالة يمكن اللجوء اليها لانصاف ضحايا التعذيب حيث لغاية اعداد هذا التقرير لم تصدر اي احكام قضائية وفقاً لاحكام المادة 208 من قانون العقوبات الاردني.
كما أنه من الواضح وجود فجوة كبيرة بين عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة التي تم تقديم شكاوى بها وبين عدد الشكاوي الضئيل للغاية الذي احالته النيابة العامة الى المحكمة اذ يعتبر حفظ واغلاق التحقيقات في حالات التعذيب من قبل النيابة العامة وعدم احالتها الى المحكمة من المؤشرات والعوامل الخطرة التي قد تساهم في افلات الجناة من العقاب فاذا ما نظرنا الى أعداد القضايا التي تقرر فيها منع محاكمة المشتبه بهم بارتكابهم جريمة التعذيب او اساءة المعاملة نجد ان هذا الرقم مرتفع جداً مقارنة مع الارقام المذكورة في الاحصاءات والتي تم حفظها او عدم احالتها الى المحكمة والمتعلقة بالشكاوي الخاصة بالتعذيب واساءة المعاملة من افراد الشرطة ضد المدنيين .
إلى ذلك قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة وبحضور ودير حقوق الانسان في وزارة الداخلية المحافظ رائد العدوان إنه سيكون هناك جلسة لدراسة هذا التقرير وأنه بعد الاطلاع على التتقرير سيتم مناقشة التوصيات التي خرج فيها التقرير .
ولفت الطراونة في مداخلة له خلال المؤتمر إلى تحويل 3 قضايا بتهمة التعذيب.
وحول ما ورد في التقرير بخصوص الاعتقالات قال الطراونة عند إعتقال أحد المطلوبين يتم ابلاغ الصليب الأحمر والمركز الوطني لحقوق الانسان بأن لدينا معتقلين.
وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بالتدابير التنفيذية والتشريعية والإدارية أبرزها هو:
في مجال التدابير التنفيذية:
1- قبول إختصاص لجنة مناهضة التعذيب بنظر بلاغات وشكاوى الدول والافراد وفق احكام المادتين 21 و22 من الاتفاقية .
2-الإنضمام لكل من البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب . والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقين بالغاء عقوبة الإعدام والإعتراف باختصاص لجنة حقوق الإنسان في تلقي شكاوى الآفراد عن الإنتهاكات المتعلقة بالحقوق التي تضمنها العهد المذكور .
3-إنشاء صندوق وطني خاص بتعويض ضحايا التعذيب وسوء المعاملة يتولى جبر الأضرار بما فيها تقديم التعويض المالي المناسب وإعادة تأهيل الضحايا .
4-ضرور تبني برامج تدريبية على مستوى عال من المهنية والإحتراف موجهة للأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون لضمان مراعاتهم لمقتضيات المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان ، وأن يكون إجتياز تلك الدورات التدريبية جزءا من معايير اختيارهم لتولي مناصبهم وأساسا لتقييمهم ومكافأتهم ومعاقبتهم .
5-تبني خطط وبرامج إعلامية وتوعوية لتعريف عموم المواطنين بحقوقهم التي تشتمل عليها تلك الأتفاقيات وتوعيتهم بخطورة التعذيب وغيره من الإنتهاكات ودورهم في كشف ومناهضة التعذيب .
6-ضرورة مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تحكم السجون ومراكز التوقيف بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة فيها ، والحد من سلطة جهات التحقيق على تلك الأماكن ، وتقليل هامش الإحتكاك بين النزلاء وإدارات تلك المرافق ورفع مستوى العاملين فيها بما ينسجم مع المعايير الدولية .
7-السماح باجراء زيارات دورية لمراكز الاصلاح والتأهيل من قبل مؤسسات المجتمع المدني الاردني .
في التدابير التشريعية :
1-تعديل قانون العقوبات بالنص على تجريم كافة ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة وفق التصور التالي :
1)إدراج تعريف واضح ومحدد لكل من جرائم : التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمعاملة القاسية والمعاملة المهينة يتفق مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب .
2)تحديد عقوبة رادعة بحق مرتكبي جرائم التعذيب تتناسب شدتها مع كل من : شدة وخطورة الفعل المرتكب على الضحية والمجتمع ،وطبيعة المركز القانوني لمرتكب الجرم فيما إذا كان من الاشخاص المكلفين بتنفيذ القانون او من الاشخاص العاديين .
3)تعديل انواع العقوبات التي يجوز للمحكمة ان تحكم بها لتشمل طائفة اوسع من بدائل العقوبات السالبة للحرية .
4)الحد من عقوبة الإعدام في الجنايات التي لا تعتبر اشد خطورة على المجتمع .
إجراء تعديلات على قانون اصول المحاكمات الجزائية تشمل الجوانب التالية :
1-تعديل المادة (159) لتصبح : ' إن الإفادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط إذا أداها بطوعه وإختياره وكررها أمام المدعي العام أو المحكمة المختصة أو كان قد أداها بحضور محاميه ' .
2-تعديل نص المادة (64) بحيث يتيح للمتهم حق الإستعانة بمحامي في التحقيق الأولي (الإستدلالي) . كما يستوجب الأمر تعديل واجبات المدعي العام المنصوص عليها في المادة (63) عند مثول المتهم المقبوض عليه أو المحتجز لدى الدوائر الأمنية لتشمل سؤال الشخص فيما إذا تعرض لأي من ضروب التعذيب أو المعاملة الاإنسانية وفيما إذا كان يرغب بتقديم شكوى بهذا الخصوص وتثبيت كل ذلك بالمحضر قبل سؤاله عن التهمة المسندة اليه ، وإننا نقترح إضافة عبارة 'بما فيها التحقيق الأولي' بعد عبارة 'حضور جميع إجراءات التحقيق' على الفقرة 1 من المادة 64 . كما نقترح إضافة عبارة ' يسأله إن كانت لديه شكوى أو إدعاء بتعرضه للتعذيب ' بعد عبارة 'يتثبت من هويته' .
3-إضافة فقره الى المادة (114) تنص على ' إذا قرر المدعي العام توقيف المشتكى عليه فيجب عرضه على طبيب لفحصه وتنظيم تقرير بحالته الصحية قبل إيداعه مركز التوقيف' .
4-اضافة نص صريح يتضمن بطلان الإفادة المنتزعة بوسائل تنطوي على عنف او ترهيب أيا كانت شدته ونقترح اضافة فقرة للمادة (7) او للمادة (159) تتضمن : ' تقضي المحكمة ببطلان الإجراءات إذا تبين أن الإفادة التي أداها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه ويعترف فيها بارتكابه جرما قد أخذت بوسائل تنطوي على عنف او ترهيب أيا كانت شدته ، وعلى المحكمة أو المدعي العام لديها ملاحقة منظمي الإفادة أو مرتكبي العنف بجرم التعذيب '
5-إعادة صياغة جميع المواد القانونية الباحثة في صلاحية الضابطة العدلية في القبض و ضبط الافاده و صلاحية الاحتجاز في مرحلة التحقيق الاستدلالي .
6-اضافة نص قانوني يسمح للمعتقل فور القاء القبض عليه بالاتصال بمحامي للمثول معه في مرحلة التحقيق الاستدلالي و كذلك حق الاتصال بأقربائه و طبيبه الخاص .
7-تقصير مدد التوقيف الواردة في القانون سواء أكانت في الجنح او الجنايات وتحديد اسباب وموجبات التوقيف بصورة واضحة وضمن اسس موضوعية كبديل عن معيار مصلحة التحقيق الذي يتيح المجال للتوسع في التوقيف إنتظارا للمحاكمة ويجعله القاعدة وليس الإستثناء .
8-ضرورة استحداث نصوص تتضمن معايير مقبولة وضمانات فعالة لسرعة إجراء التحقيق وإنهائه والإحالة إلى المحكمة ومدة إجراءات المحاكمة لكل من الإدعاء العام والقضاء. مثل 'على المدعي العام إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال أسبوعين في الجنايات وأسبوع في الجنح محسوبة من تاريخ بدء التحقيق'.
9-استحداث نص قانوني يوجب على الإدعاء العام التحقيق في مزاعم التعذيب أياً كان مرتكبوه.
10-النص بشكل صريح على إختصاص المحاكم النظامية بنظر جرائم التعذيب دون سواها من المحاكم .
11-استحداث نظام قاضي تنفيذ العقوبة الجزائية وربطه بالإفراج الشرطي كأحد بدائل العقوبة السالبة للحرية.
ثالثا : قانون منع الجرائم : إلغاء قانون منع الجرائم أو إلغاء صلاحية الحاكم الإداري بالتوقيف وحصر هذه الصلاحية في القضاء.
رابعا : قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان : هناك ضرورة ملحة لإجراء عدد من التعديلات على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لغايات تعزيز ولايته القانونية على مناهضة التعذيب وغيره من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
خامسا : قانون محكمة امن الدولة : إن الإنتقادات المتكررة على الصعيدين الوطني والدولي للصلاحيات الواسعة لمحكمة أمن الدولة بإعتبارها محكمة خاصة تشكل إستثناءا على مبدأ وحدة و استقلال السلطة القضائية تعزز التوصية بالغاء قانون تلك المحكمة ورد صلاحياتها واختصاصاتها الى المحاكم النظامية العادية ، ومع ذلك والى حين الغاء هذا القانون هناك جملة من التعديلات التي ينبغي ادخالها عليه لضمان الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة في قضائها ومن ذلك :
1-الغاء المادة الثانية من القانون التي تعطي لرئيس الوزراء صلاحية تشكيل المحكمة وتعيين قضاتها والإستعاضة عنها بقانون يصدر وفق احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية يراعي الحفاظ على وحدة و استقلال السلطة القضائية .
2-تعديل المادة الثالثة المحددة للإختصاص النوعي لمحكمة امن الدولة بنظر الجرائم الواردة بها وحصر ولايتها بالنظر في الجرائم الاشد خطورة على امن الدولة، واستثناء كافة الجنح من اختصاص محكمة امن الدولة .
3-تعديل المادة السابعة بكافة فقراتها من حيث تعيين النائب العام لدى محكمة امن الدولة من قبل المجلس القضائي وليس رئيس هيئة الاركان، وكذلك الغاء صلاحية الضابطة العدلية بالإحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام وجعل هذه المدة 24 ساعة لتتوافق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية والمعايير الدولية والزام نيابة امن الدولة وقضاتها بالتقيد التام بقانون اصول المحاكمات الجزائية .
4-اخضاع قرارات محكمة امن الدولة لكافة طرق ومراحل الطعن المنصوص عليها بقانون اصول المحاكمات الجزائية .
سادسا : قانون مراكز الاصلاح و التأهيل : إن اجراء مراجعة شاملة لقانون مراكز الاصلاح و التأهيل بات امرا ملحا ضمن مقتضيات الالتزام باحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الاتفاقات ذات الصلة، وإن أي مشروع لتعديل هذا القانون يجب أن يشتمل على معالجة دقيقة للمسائل التالية :
1-استقلال إدارة السجون عن مديرية الأمن العام.
2-تقييد حق الوزير المختص بإعلان اي مكان مركز توقيف بضمانات قانونية تتيح مراعاة المعايير الدولية من حيث بيئة السجون ومستوى الخدمات وكفاءة الإدارة السجنية، وقبل كل ذلك احتياجات نظام العدالة الجنائية ومصلحة الضحايا وحقوق الجناة .
3-شمول اماكن الاحتجاز والتوقيف التابعة للإدارات الامنية بأحكام هذا القانون .
4-إلغاء عقوبة الحجز الانفرادي الواردة ي المادة 38 من قانون مراكزالاصلاح .
5-النص على حق هيئات المراقبة المستقلة الوطنية والدولية بتفقد السجون واماكن التوقيف دون قيود .
6-تضمين القانون حظر وقوع التعذيب وسوء المعاملة من ادارات السجون تحت طائلة المسؤوليتين الجزائية والتاديبية .
7-اصدار نظام خاص يتضمن شروط التعيين والإستخدام في مرفق السجون والتي من ضمنها تلقي التدريب الخاص بإدارة تلك المرافق بما ينسجم مع المعايير الدولية .
سابعاً: المحاكم الخاصة (محكمة الشرطة ، المحكمة العسكرية، محكمة المخابرات العامة): حصر ولاية المحاكم الخاصة بمحاكمة منتسبي الجهات التي انشئت من أجلها وعدم جواز محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، النص على عدم جواز نظر المحاكم الخاصة لجرائم التعذيب وسوء المعاملة وإن اقترنت بأي وصف آخر يدخل ضمن اختصاصها .
ثامناً: ضمان الحق بالتعويض: لا بد من النظر الى تعديل طائفة اخرى من القوانين لضمان حصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على حق قابل للتنفيذ بتعويض عادل تدفعه الدولة على أساس المسؤولية المرفقية عن كافة الاضرار المادية والنفسية والمعنوية بما فيها اعادة التأهيل. "عمون"




الرجاء الانتظار ...