الرئيسية حدث وصورة

شارك من خلال الواتس اب
    الحكومة تلغي المادة 308 في حالة العنف فقط - صور
    عدسة "عدنان قطيشات"

    أحداث اليوم -


    نضال سلامة - أكد وزير العدل بسام التلهوني أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات انجاز مهم ، حيث أن القانون الأصلي تم سنه في العام 1960 إلا أن هناك تطورات بالفعل الجرمي طرأت ، فاستدعى الحاجة لإعادة النظر النظر ببعض مواد هذا القانون ، لتتوافق العقوبة مع جسامة الجرائم التي شكلت ظاهرة في مجتمعنا للأسف .

    وأضاف التلهوني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني في دار رئاسة الوزراء ظهر اليوم الأحد ، للإعلان عن اقرار الحكومة لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات ، أن التعديلات ركزت على تغليظ العقوبات بالأفعال الجرمية التي أضحت ظواهر لكي تتناسب مع جسامة الفعل .

    ونوه التلهوني أن التعديلات تضمنت توسيع مظلة التجريم ببعض الأفعال لأن القانون يقوم على ركني الجريمة المعنوي والمادي ، مشيرا الى استحداث عقوبة خدمة المجتمع في بعض الأحكام .

    كما أشار التلهوني الى أن اللجنة المخصصة التي ناقشت المشروع راعت التدرج في تجريم الفعل وتطبيق العقوبات ، كما فرضت فرضت رقابة مجتمعية على الشخص المجرم مشروطة بالخضوع لبرامج تأهيل أقرتها اللجنة .

    كما كشف التلهوني عن أن تعديلات سيتم استحداثها على قانون أصول المحاكمات الجزائية وسيتم رفعها قريبا الى مجلس الأمة ، منوها الى أنه تم شطب كلمة " الشاقة" من عبارة " الأشغال الشاقة " لتصبح " الأشغال المؤقتة أو المؤبدة " لتتوافق مع واقع مراكز الاصلاح والتأهيل بالأردن ، موضحا أن الأشغال المؤبدة حسب القانون أصبحت مدتها 30 عاما و المؤقتة من 5 الى 15 عاما .

    وتحدث التلهوني عن بعض الجرائم التي طالها تعديل قانون العقوبات وهي بالدرجة الأولى المادة 308 والمتعلقة بجرائم الاغتصاب ، والاعتداء على موظفي الدولة ، وسرقة المركبات وما ينجم عنها من ابتزاز .

    فحول المادة 308 المتعلقة بجرائم الاغتصاب أوضح التلهوني أن التعديل ألغى المادة 308 في الجرائم الناتجة عن العنف والاغتصاب بحيث أصبح الفعل مجرما حتى لو تزوج المغتصب الضحية بعقد زواج صحيح ، موضحا في الوقت ذاته أنه لو كان الفعل برضى الطرفين وكان هناك عقد زواج صحيح وأحد الطرفين اشتكى بعد ذلك فإنه يتم وقف تنفيذ العقوبة .

    وبخصوص العقوبات المتعلقة بجرائم سرقة المركبات أوضح التلهوني أن التعديلات وسعت فعل السرقة ليشمل من يساعد ويتوسط ويتفاوض بعملية السرقة وبيع المركبة المسروقة ، كما شملت تجريم فعل التعديل على هيئة المركبة بقصد عدم التعرف عليها ويعاقب من فعل ذلك بالحبس سنتين .

    كما شملت التعديلات تجريم كل من يتاجر بالمركبة المسروقة أو بقطع غيارها واصلاحها دون ابلاغ الجهات المختصة ، بحيث يعاقب مرتكبها بالحبس مدة سنة أو غرامة قدرها 5 آلاف دينار وسحب شهادة مزاولة المهنة .

    كما يعاقب الجاني اذا قام ببيع المركبة المسروقة أو أجزاء منها حتى لو كان خارج دائرة التسجيل ، وكذلك من توسط بالبيع ، بالحبس لمدة سنة الى 3 سنوات ، أو 4 أشهر في حال الأخذ بالأسباب المخففة .

    وفيما يتعلق بالاعتداء على موظفي الدولة أشار التلهوني الى أنه اذا كان المعتدي مسلحا وتم خلال قيام الموظف بواجبه الرسمي نصت التعديلات على توقيف المعتدي ، وتم تغليظ عقوبة الاعتداء على المعلمين والأطباء لتصبح من سنة الى 3 سنوات .

    وفي حال الاعتداء على الموظف بجرم الضرب المفضي الى الموت وأدى الى وفاته يعاقب المعتدي بالسجن مدة لا تقل عن 12 عاما .

    وتطرق التلهوني الى العقوبات المتعلقة بأفعال التحرش موضحا أن أفعال التحرش والمداعبة المنافية للحياء العام يعاقب مرتكبها بالسجن بمدة تتراوح من سنة الى 3 سنوات .

    منوها الى أنه تم توسيع مظلة تجريم الفعل المنافي للحياء سواء بالقول أو الفعل أو التلميح ، ليعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لاتقل عن 6 أشهر ولا يمكن استبدالها بغرامة مالية .

    وأضاف التلهوني أنه اذا كان مرتكب الأفعال السابقة من أحد الأصول أو المحارم أو موكل برعاية المعتدى عليه أو عليها فقد شددت العقوبة بحقه بحيث لا تستبدل بالغرامة .

    وحول ظاهرة اطلاق العيارات النارية أو المفرقعات بدون ترخيص أوضح التلهوني أنه إذا نجم عن ذلك ايذاء فقط يعاقب مرتكبها بالحبس مدة سنة ، واذا نجم عنه استحداث عاهة ، أو نجم عنه عطل أو ضرر بالأعضاء البشرية فإنه يعاقب مرتكبها بالأشغال المؤقتة من 5 الى 15 عاما .

    وتطرق التلهوني الى تجريم أفعال الإبتزاز المرتبطة بحوادث المرور المفتعلة ، مشيرا الى أن مرتكبها يعاقب بالحبس سنتين مع الغرامة .

    وفيما يتعلق بجرائم شغب الملاعب والعنف الجامعي أوضح التلهوني أن التعديل نص على معاقبة مرتكبها بالسجن من 3 أشهر الى سنة ، واذا كان مرتكبها مسلحا أو ألقى موادا صلبة فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل الى 3 سنوات .






     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     





    [17-04-2016 04:38 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع