الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    الافتاء : دفع فدية العاجز عن الصيام بأول أو آخر الشهر

    أحداث اليوم -

    قالت دائرة الافتاء العام حول طريقة دفع الفدية لغير القادر على الصيام من حيث التعجيل والتأجيل، أن الفقهاء اختلفوا على قولين: الأول يجيز لكبير السن والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، إخراج الفدية عن الشهر كاملاً في أول شهر رمضان، أو تأخيرها لآخر الشهر، كما بمذهب الحنفية.

    وجاءت الفتوى ردا على سؤال ورد الى الدائرة حول وقت فدية الصيام لشخص كبير عاجز عن الصيام مقدماً في أول الشهر أم كل يوم بيومه؟.

    ووفق الدائرة فإن فدية الصيام تدفع عن العاجز عنها حتى الموت وهي مد طعام، ويقدر بـ600 غرام من القمح أو الأرز عن كل يوم حصل فيه الفطر، وتقدر قيمتها حالياً بدينار عن كل يوم.
    وذكرت انه بحسب مذهب الشافعية فإن الفدية يجب دفعها كل يوم بيومه، فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرج ليلاً، أو تُدفع بنهاية شهر رمضان، ولا يُجزئ دفعها كاملة من بداية الشهر عن جميع الأيام القادمة.

    وبينت الدائرة أنه من أخذ بقول الإمام أبي حنيفة بجواز دفع الفدية مقدماً عن الشهر كاملاً فلا حرج عليه، إن شاء الله، وإن كان الأولى الخروج من الخلاف بدفعها يوماً بيوم أو في نهاية الشهر.

    وردا على سؤال في أن موظفا وفر مبلغا من المال بقصد الزواج، وبلغ هذا المبلغ النصاب وحال عليه الحول فهل تجب على المبلغ الزكاة؟، قالت الدائرة إنه إذا توفرت شروط وجوب الزكاة في المال
    ببلوغ النصاب وحَوَلان الحَول والخلوّ من الديون ومن حاجاته الأصلية وجبت فيه الزكاة.

    وأوضحت أن الزكاة هي تطهير للمال وتزكية للنفس وأداء لفريضه دينية تحقق التضامن والتكافل الاجتماعي لقول الله عز وجل "خُذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم". -(بترا)





    [02-07-2015 09:48 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع