الرئيسية مقالات واراء

شارك من خلال الواتس اب
    الصبيحي: تعديل المادة 31 من قانون العمل انحياز ضد العمال

    أحداث اليوم - أحداث اليوم - خاص
    طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي مجلس النواب بالإباقاء على المادة 31 من قانون العمل كما هي، لأنه هو الخيار الأسم للحفاظ على معيشة العمال، واستمرار استقرار العمال، وضمان أمن العمال، وليست من مصلحة الدولة والحكومة تحديداً أن تُنهى خدمات عشرات الآلاف من العُمال سنوياً وترتفع معدّلات البطالة فوق ارتفاعها، ونفقد السيطرة على أهم عنصر من عناصر أمننا المجتمعي.!
    وقال إن التعديل سيُعرّض عشرات الآلاف من العمال لإنهاء خدماتهم سنوياً؛ لذا لا بد من ضوابط قانونية لحماية العمّال وضمان أمنهم الوظيفي.
    وأكد الصبيحي أنه من المفترَض أن يقف مجلس النواب إلى جانب الطرف الضعيف في التشريع الماثل أمامه، وأقصد القانون المعدّل لقانون العمل، والطرف الضعيف، الأكثر عُرضة لانتهاك حقوقه هنا هم العُمّال. فقانون العمل جاء من أجل أن يُنشىء علاقة تنظيمية قانونية متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، قائمة على مصالح متبادلة، وكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل.
    وبين: لأنه ليس كل أصحاب العمل يمكن أن يفهموا هذه العلاقة على هذا الأساس، وكذلك ليس كل العمال، فتنتج الكثير من الخلافات والعثرات التي غالباً ما تنعكس على الطرفين بالخسارة، ويخسر بالتالي الاقتصاد الوطني. من هنا يجب الحرص على تعديلات تؤسّس لعلاقة تنظيمية وقانونية بين الطرفين، قائمة على الوضوح والثقة والمصالح المتبادلة المتوازنة المؤدية لمُنتَج إيجابي يحقق الصالح العام.
    وأكد أن وجود الضوابط مهمة لحفظ حقوق كلا الطرفين. والانحياز للطرف الأضعف وهو العامل حفاظاً على حقه المعيشي هو انحياز إيجابي بكل ما تعنيه الكلمة. لذا فإن الإبقاء على موافقة الجهة الضابطة للعلاقة بين الطرفين، وهي وزارة العمل، في حالة حاجة أصحاب العمل للتخلص من بعض العمالة، مهمة جداً لتقدير الأسباب والضرورات الدافعة إلى ذلك، ويجب أن تكون في أشد حالات الضرورة، وأن تكون هناك بدائل سريعة للعمال، لا أن يتم قذفهم إلى شارع البطالة والتعطّل.
    المسألة المعيشية تسمو فوق كل أمر، ومعيشة العمال يجب أن تبقى هي القاعدة في الحرص على استمرار العامل في عمله، والأسباب أو الضرورات التي قد يتعلل بها بعض أصحاب العمل للتخفيف من العمالة يجب أن تكون خاضعة لدراسة دقيقة مُسبقة من الجهة الضابطة للعلاقة بين الطرفين، وهي الحكومة ممثلة بوزارة العمل.
    ما لا يجب أن يفكّر فيه المُشرّعون الاجتماعيون والاقتصاديون والسياسيون هو إضعاف الطرف الأضعف في المعادلة، لا بل يجب أن يكون انحيازهم واضحاً وملموساً إلى الجانب الأضعف، إلى العمال، إلى معيشة الناس وليس إلى تسهيل قطع أرزاقهم وكسبهم وكدّ جبينهم.
    في سياق ذي صلة كان الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن قد أعرب عن تفاجئه بمخالفة مجلس النواب قرارَ لجنة العمل والتنمية النيابية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5 في المئة من العاملين لديه عند الهيكلة، دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقة منها، الأمر الذي يتناقض، وفق الاتحاد، مع التوافق التي حصل، بعد مشاركة الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، بنقاشات اللجنة والحكومة، وذلك قبل أن يعرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه وإقراره.
    وتنص المادة 31 على:
    أ . اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج باخر او التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها ، كلها او بعضها ، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالاسباب المبررة لذلك .
    ب. يشكل الوزير لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة اجراءات صاحب العمل وتقديم توصياتها بشانها الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ .
    ج. يصدر الوزير قراره بشان التوصية ، خلال سبعة ايام من تاريخ رفعها بالموافقة على اجراءات صاحب العمل او اعادة النظر فيها .
    د. اذا قرر الوزير في ضوء توصيات اللجنة ان على صاحب العمل اعادة عدد من العمال الى مواقعهم وان ظروف صاحب العمل تحتمل ذلك فيجوز لصاحب العمل الطعن بقرار الوزير امام محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ هذا القرار وتنظر المحكمة فيه تدقيقا بصورة مستعجلة بحيث يبت في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز شهرا ويكون قرارها قطعيا .
    هـ. يتمتع العمال الذين انهيت خدماتهم وفقاً للفقرة (أ،ب) من هذه المادة بالعودة الى العمل خلال سنة من تاريخ تركهم العمل اذا عاد العمل الى طبيعته وامكن استخدامهم لدى صاحب العمل.
    و. يحق للعامل الذي علق عقد عمله وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة ان يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة.
    وكان مجليس النواب قد وافق على تعديل هذه المادة، وسمح في التعديل لصاحب العمل بالاستغناء عن 5% من العمال في منشأته، لغايات الهيكلة، دون الرجوع إليها وزارة العمل والحصول على موافقتها، مما أثار شرائح واسعة من المجتمع الأردني، لجهة ما قد يسببه هذا التعديل من آثار سلبية على بيئة العمل ونسب البطالة في الأردن.





    [08-03-2025 10:43 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع