الرئيسية تقارير

شارك من خلال الواتس اب
    معدل قانون العمل .. تعديلات تفتقد حق المفاوضة الجماعية
    ارشيفية

    أحداث اليوم - تعود يوم الأحد القادم مناقشة مشاريع القوانين المدرجة ضمن دورة استثنائية دعا لها الملك قبل أيام، حوت في جدول أعمالها مشروع القانون المعدل لقانون العمل 2020، الذي افتقد إلى تعديلات على حق المفاوضة الجماعية وتشكيل النقابات العمالية.

    وركز المرصد العمالي الأردني في مذكرته التي قدمها لإجراء تعديلات لازمة على قانون العمل على ضرورة تعديل المادتين 44 و98 المتعلقتين بحق المفاوضة الجماعية والتنظيم النقابي، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والمعايير الدولية.

    كما طالب "المرصد العمالي" بعدم حصر المفاوضة الجماعية على النقابات العمالية والمفاوضة الدورية مرتين سنوياً في المنشآت التي تضم 25 عاملاً فأكثر، وذلك وفقاً للفقرة (ب) من المادة (44) في قانون العمل التي تنص بوضوح أن "على صاحب العمل والنقابة في المؤسسة التي تحوي 25 عاملاً فأكثر عقد اجتماعات دورية بما لا يقل عن مرتين في السنة الواحدة لتنظيم وتحسين ظروف العمل وإنتاجية العمال والتفاوض على أمور تتعلق بذلك".

    الفقرة أعلاه تحرم العمال في منشآت صغيرة ومتوسطة من حق المفاوضة الجماعية المكفولة بحسب معايير العمل الدولية، والواردة في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 98 لعام 1949 ورقم 154 لعام 1981 المتعلقتين بحرية التنظيم النقابي والتشجيع على المفاوضة الجماعية، وقد وقع الأردن الاتفاقية الأولى ونشرت في الجريدة الرسمية عام 1963، وفق الموقع الالكتروني لوزارة العمل.

    ووفق اتفاقية منظمة العمل الدولية عام 1949، تعرف المفاوضة الجماعية على أنها "جميـع المفاوضـات التي تجري بيـن صاحـب عمـل، أو مجموعـة مـن أصحـاب العمـل أو منظمـة واحـدة أو أكثـر مـن منظمة أصحـاب العمـل مـن جهـة، ومنظمـة عمـال أو أكثـر من جهة أخرى لأجل تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال، تحديد شروط العمل، وتنظيم العلاقات بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال". وذلك دون تحديد عدد معين من العمال كما جاء في قانون العمل الأردني.

    لا تحرم المادة 44 العمال في المنشآت الصغيرة فقط من المفاوضة الجماعية؛ وإنما يشمل ذلك العديد من المنشآت الكبرى لسببين، الأول: أن معظم العاملين والعاملات في القطاع الخاص غير منضوين في نقابات عمالية تمثلهم، والآخر هو: القيود المفروضة على هذه النقابات أو تشكيلها.

    فالمادة 98 تعطي وزير العمل الحق في تصنيف الصناعات والأنشطة التي يحق للعاملين فيها تشكيل النقابات، إضافة إلى صلاحية الوزير ذاته بحل أي نقابة عمالية دون قرار قضائي، ما يزيد تخوف النقابات من أي تحرك أو مطالبة تخالف توجه الوزير أو أحد المسؤولين في الوزارة.

    فضلاً عن ذلك، فإنّ هناك تحفظات على بعض النقابات العامة للعمال، التي تقوم بدور الوساطة بين العمال وأصحاب العمل عوضاَ عن الدفاع عن حقوق العمال، كتأخر الأجور أو عدم صرفها، التحقير، ظروف السكن للعمالة المهاجرة المحرومة أصلاً حقوق تشكيل النقابات، علماً أنّ عدة نقابات يشكل العمال المهاجرون والمهاجرات فيها النسبة الأعلى في القطاع.

    إن حرمان آلاف العمال من حق المفاوضة الجماعية لن يوسع الانتهاكات بحقهم فقط، بل سيؤثر سلباً على الإنتاج، بمختلف الأنشطة الاقتصادية، في ظل حصر تشكيل النقابات بقرار وزير العمل، مما يشكل تراجعا في ظروف العمل اللائق.

    اليوم؛ بات لِزاماً تعديل المادتين 44 و98 من قانون العمل، بوجه الخصوص، لإتاحة المفاوضة الجماعية لجميع العاملين والعاملات وضمان حرية تشكيل النقابات وتمثيلها دون استثناء أكانت للعمالة المحلية أو المهاجرة.

    وقدم المرصد العمالي مذكرة تفصيلية لأبرز التعديلات اللازمة على قانون العمل، لضمان معايير العمل الدولية ولو في أدناها على الأقل.

    وطالب المرصد برد المشروع المتواجد حالياً في مجلس النواب، وإعادة فتح قانون العمل مع نقاش عام بسبيل الوصول لاستقرار تشريعيّ وحماية ما تبقى في القانون من التشوه.

    المرصد العمالي الأردني- أحمد ملكاوي





    [28-07-2021 08:23 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع