الرئيسية
أحداث محلية
أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - كشف خبير القانون الدستوري، ليث نصراوين، أنّ أمر الدفاع رقم 8 يستمر نفاذه على المذنب حتى 10 سنوات من من ارتكاب السلوك الجرمي.
وقال نصراوين لـ"احداث اليوم" إنّ أمر الدفاع رقم 8 لم يوقف تطبيقه، وإنّما تساهلت الدولة في ذلك رغم نفاذه من حين إصداره في نيسان الماضي.
وبين أنّه كان يتعين على الحكومه تطبيقه بشكل حازم ذلك لأنّ مبررات استخدامه موجوده حالياً.
وأشار إلى أنّ اختيار العقوبة بين الحبس ثلاث سنوات والغرامة ثلاثة آلاف دينار، تعود إلى صلاحية القاضي نفسه، دون استبعاد كمية الضرر وعدد الإصابات المتسبب فيها المذنب بعين الاعتبر
وأوضح أنّ مواد أمر الدفاع جاءت لتعليق المادة 22/ب من قانون الصحة العامة الذي لا يكفي للتعامل مع السلوك الجرمي للمتسبب بنشر الفيروس بين المواطنين، مبيناً أنّ امر الدفاع سن جريمة جديدة تستحق العقوبة وهي المخالطين، ما وسع السلوك الجرمي.
ونوه إلى أن حالة التوسع في السلوك الجرمي هو شيء صحي بأمر الدفاع لأنّ المادة 22/ب من قانون الصحة العامة لم تشمل كافة الحالات المعنية بفيروس كورونا.
وأكد انّ أمر الدفاع رقم 8 كان لا بد من تطبيقه حين أصدر في نيسان الماضي، وأنّ المذنب يستحق العقوبة حتى 10 سنين، ما يعني أن وجوده في العزل الصحي بسبب إصابته، لا يوقف إنفاذ الأمر أو تخفيفه.
وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة مساء الإثنين أنّ الحكومة ستركز خلال الأيام القادمة على تطبيق أمر الدفاع رقم 8 الذي يضمن العقوبة بحق من يتسبب بنشر فيروس كورونا، وإصابة الأردنيين فيه.
وبين العضايلة في إيجاز من المركز الوطني لإدارة الأزمات، أنّ الحكومة لاحظت استهتاراً خلال الايام الماضية بالتعامل مع فحوصات كورونا من قبل المخالطين، فضلاً عن تسجيل أرقام إصابات محلية تجاوز 600 خلال أقل من 20 يوماً.
وينص البند ب في المادة 22 من قانون الصحة العامة المعطل عملها بعد إصدار أمر الدفاع 8 على أنّ كل من اخفى عن قصد مصابا او عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ أي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا القانون.




الرجاء الانتظار ...