الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    ترجيح تفعيل أمر الدفاع رقم 11 اليوم الاحد
    ارشيفية

    أحداث اليوم -

    ياسر شطناوي - رجحت مصادر مطلعة لـ "أحداث اليوم" أن يتم اليوم الأحد الإعلان عن تفعيل تعليمات أمر الدفاع رقم 11، والذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات.

    المصادر أشارت إلى أن اعلان أمر الدفاع رقم 11 والحزم في التطبيق يأتي لاكثر من سبب، ابرزها حالة عدم الالتزام بالتعليمات والتدابير الصحية، إلى جانب قرب عودة المدارس والجامعات والحركة الاقتصادية.

    قانونيون قالوا لـ " أحداث اليوم" إن مبررات الحكومة في اعلان أمر الدفاع رقم 11 تاتي متوافقة مع اوامر الدفاع السابقة التي تضمنت عقوبات على المخالفين للتعليمات.

    وتوقعوا أن تكون العقوبات لمخالفي أمر الدفاع 11 تدريجية، بحيث تكون في بدايتها فرض غرامات ماليّة على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 ديناراً)، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حدّ الإغلاق، الى ان تصل للعقوبة الاشد وهي غرامة مالية تقدر بـ ( 3000 دينار او الحبس 3 سنوات) او كلتا العقوبتين.

    ويتضن أمر الدفاع 11 ما يلي:

    أولاً:

    1- يتوجب على كل شخص التقيّد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة، وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسّسات الرسمية والعامة، وقبل دخول الأماكن التي تُقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور؛ بما فيها الشركات والمؤسّسات والمنشآت أو أماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة.


    2- يلتزم مقدمو الخدمات الصحية، ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمّامات وارتداء القفّازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمّامات والقفّازات.

    ثانياً (العقوبات):

    1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً.

    2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.

    3- لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر.

    ثالثاً: لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) اذا قام بدفع الحد الادنى للغرامة خلال اسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

    رابعاً: يفوّض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه.





    [09-08-2020 07:53 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع