الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    محكمة أردنية تحكم بالحبس شهرين على 18 ‏مصريا
    تعبيرية

    أحداث اليوم - حكمت محكمة بداية جزاء السلط (هيئة القاضي بسام الدهامين) بإدانة ثمانية عشرة يعملون في ‏الأردن بجرم مخالفه أمر الدفاع رقم 8 لسنة 2020 والصادر بمقتضى المواد 3 و 4 و 7 من قانون الدفاع رقم ‏‏13 لسنة 1992 ‏والحكم على كل واحد منهم عملا بأحكام أمر الدفاع رقم 8 لسنة 2020 وبدلالة المادة 7 من قانون الدفاع رقم ‏‏13 لسنة 1992 ‏بالحبس شهرين والرسوم لكل واحد منهم.‏

    وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها انه وبتاريخ 13/5/2020 واثناء قيام موظفي الضبط بالوظيفة الرسمية ضمن منطقة ‏الاختصاص تم ضبط الأظناء يقومون بأداء ‏صلاة التراويح في مصلى مخالفين بذلك أمر الدفاع رقم 8 الصادر بموجب المادة 4/أ ‏من قانون الدفاع رقم 13 لسنه 1992 وتم ‏تنظيم الضبط بحقهم وجرت الملاحقة.‏

    يذكر أن أمر الدفاع رقم 8 لسنة 2020 ينص على ما يلي:‏

    ‏((تعزيزاً للجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على سلامة المجتمع وأفراده ومكوناته، وعدم تعريضه للخطر، ولمواجهة الخطر الذي ‏قد ينتج عن نقل عدوى "فايروس كورونا"، وللحد من انتشاره داخل المجتمع، ولتغليظ العقوبات على الأشخاص المستهترين ‏بأنفسهم وأسرهم والمجتمع بشكل عام بنقلهم العدوى وانتشارها؛ إما عن قصد، أو قلة احتراز، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:‏

    أولاً: تسري أحكام هذا الأمر على كل أردني أو أجنبي مقيم، أو متواجد في المملكة الأردنية الهاشمية، ويتعيّن عليه التقيد بما ‏يلي: ‏

    ‏1) الإفصاح فوراً عن إصابته و/ أو إصابة غيره و/ أو مخالطته و/ أو مخالطة غيره لشخص مصاب "بفيروس كورونا"، ‏للسلطات المختصة وعدم إخفاء ذلك عنها.‏

    ‏ 2) التنفيذ الفوري للقرارات و/ أو التدابير و/ أو الإجراءات الصادرة والمتخذة من قبل السلطات المختصة والتي تهدف لمنع ‏تفشي العدوى، بما في ذلك إجراءات الحجر الصحي، أو العزل المنزلي، أو في الأماكن المحددة من الجهات المختصة.‏

    ‏3) الخضوع لتعليمات لجان تقصي الأوبئة و/ أو الأوامر و/ أو التعليمات الصادرة عنها وعدم عرقلة أو إعاقة تنفيذها.‏

    ‏4) الالتزام بالتعهد الذي يتم توقيعه من قبل المشتبه بإصابته أو المخالط لشخص مصاب بالفايروس، والمتضمن الالتزام بالحجر ‏الصحي الذاتي "الحجر المنزلي" وعدم مخالطة أي منهما للآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصة.‏

    ‏5) التزام المصاب "بفايروس كورونا" و/ أو المشتبه بإصابته و/ أو المخالط لمصاب به باتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية ‏المفروضة عليه، أو التي تطلب منه لمنع نقل العدوى للغير أو تفشي الوباء.‏

    ‏ 6) عدم تعريض أي شخص للعدوى أو القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغير.‏

    ثانياً: يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي القيام بما يلي:‏

    ‏1) التعرّض لخصوصية المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بالوباء، وكل ما يتعلّق بحياتهم الخاصة، كأسمائهم أو ‏صورهم أو أماكن عملهم أو سكناهم، من خلال نشرها أو إعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل ‏الاتصال باستثناء الجهات المصرح لها بذلك.‏

    ‏2) نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس أو إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال ‏أو وسائل التواصل الاجتماعي.‏

    ثالثاً: على كل مستشفى أو مركز صحي أو مختبر طبي أو القائمين على إدارته أو أي من العاملين فيها إبلاغ الجهات المختصة ‏فوراً عن أي حالة ثبت إصابتها بالفايروس أو مشتبه بإصابتها فيه.‏

    رابعاً: 1) يعاقب كل من يخالف أيا من الالتزامات أو التدابير المفروضة بموجب أمر الدفاع هذا بالحبس حتى ثلاث سنوات أو ‏بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.‏

    ‏2) لا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا من تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.‏

    خامساً: يعطّل العمل بأحكام الفقرة (ب) من المادة (22) والبند (3) من الفقرة (ب) من المادة (62) والمادة (66) من قانون ‏الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 بالقدر اللازم لتنفيذ أمر الدفاع هذا.‏





    [09-06-2020 04:42 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع