الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    معدل العمل .. غرامة 10 أضعاف وتغليظ للعقوبات
    مزارع يعمل - ارشيفية

    أحداث اليوم - ركزت تعديلات قانون العمل الجديد الأخذ بيد وزير العمل أكثر من قبل في العقوبات والغرامات والإغلاقات على المنشآت المخالفة، حيث ضاعفت الغرامات 10 اضعاف إضافة إلى عقوبات بالحبس والإغلاق.

    ووفق يومية "الغد" فقد بدأت التعديلات على مسودتها وستطلق قريبًا، بالمادة 10 في الفقرة (أ) من القانون والتي سمحت للوزير “إصدار اية تعليمات او اسس لتنفيذ احكام المادة 10 بما فيها تعليمات تعيين الملحقين العماليين.

    كما اضافت الفقرة (ب) من نفس المادة صلاحيات جديدة للوزير تنص الفقرة (ب) منها على أنه "يجوز للوزير الترخيص بإنشاء ما يلي: "شركات التعهد المتخصصة والمرخصة بموجب احكام القانون وتستخدم عمال اردنيين عاملين لديها وتقوم بتزويد أي من اصحاب العمل في المهن التي تحقق اهدافه وشركات غايتها الوساطة لتشغيل الاردنيين في داخل وخارج المملكة، ومكاتب تنظيم استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين في قطاع العالمين بالمنازل وبساتينها، وطهاتها ومن في حكمهم أو أي قطاع آخر يوافق عليه مجلس الوزراء بما لا يتعارض مع اهداف الوزارة وسياساتها في توفير فرص العمل والتشغيل للاردنيين، وألغت الفقرة (ج) عبارة مكاتب واستعاضت عنها بشركات.

    كما الغت التعديلات المادة (11) من القانون واستعاضت عنها بأحكام الفقرة (د) من المادة 10 من مشروع القانون والتي غلظت العقوبة على المكاتب التي تعمل بأعمال الوساطة لتشغيل او تسهيل تشغيل العمال في داخل المملكة وخارجها، حيث اجازت للوزير “إغلاقها وتحويلها للمحكمة وفرض غرامة عليها لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين، وإقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية ولا يجوز الجمع بين العقوبات المحكوم بها".

    وكانت المادة 11 من القانون الحالي اجازت للوزير "إغلاق المحل المخالف وفرض غرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الف وخمسماية دينار او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما او كلتا العقوبتين واقفال المحل ومصادرة موجوداته المتعلقة بالغرض".


    وأكدت المادة 12 من مشروع القانون انه "لا يجوز استخدام أي عامل غير اردني الا بموافقة الوزير او من يفوضه شريطة ان يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الاردنيين او كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة" حيث يصدر الوزير تعليمات لهذه الغاية بحيث تحدد النسب المسموح باستخدامهم في المنشآت وان يقرر الوزير الضمانات اللازمة لالتزام أصحاب العمل بأحكام القانون.

    ورفع مشروع القانون مدة تصريح العمل من سنة واحدة الى سنتين ما لم يقرر الوزير أن تقل مدة التصريح عن سنة، وتحتسب مدته عند التجديد عند تاريخ انتهاء مدة اخر تصريح عمل حصل عليه.

    ويحدد الرسم الذي تتقاضاه الوزارة مقابل تصريح العمل الصادر عن الوزارة من خلال نظام يصدر لهذه الغاية اضافة رسم إضافي عن كل تصريح عمل تجدده الوزارة لهيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والفنية المنشأ وفقا لقانون تنمية وتطوير المهارات التقنية والفنية النافذ على ان يخصص ما نسبته 10 % من هذه المبالغ لحساب مكافآت وحوافز العاملين في الوزارة وتطوير مهاراتهم والاستعانة بالخبراء واصحاب الكفاءات ويتم صرفها وفق التشريعات ذات العلاقة.
    ويخصص القانون الحالي نسبة 5 % من تصاريح العمل لصالح مكافآت وحوافز موظفي وزارة العمل واستيفاء مبلغ اضافي كان يذهب لحساب صندوق التشغيل المهني والتقني.

    وغلظت مسودة القانون العقوبة على اصحاب المنشآت والمؤسسات الذين لا يلتزمون بتشغيل العمال دون تصريح عمل حيث فرضت عليهم وفق المسودة الجديدة “غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة” كما يعاقب صاحب العمل الاصلي بالمخالفة ذاتها اذا لم يكن مبلغا بفرار العامل لدى مديريات العمل، وتتضاعف الغرامة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة في أي حالة من الحالات او لأي سبب ولا يجوز الجمع بين العقوبات المحكومة بها.

    وحدد القانون الحالي ساري المفعول العقوبة بـ "لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف تضاعف في حال التكرار".

    وأضافت التعديلات الجديدة على مسودة القانون فقرتين جديدتين على المادة 12 من القانون ساري المفعول تتعلقان بتسفير العمال غير الأردنيين في حالات منها: ضبط العامل دون ان يكون حاصلا على تصريح عمل او يحمل تصريح عمل منتهيا، وإذا ضبط لدى صاحب عمل آخر ما لم يكن حاصلا عن اذن بذلك من الجهة المختصة بالوزارة او استخدامه في غير المهنة المصرح له بها وإذا لم يقم بتجديد تصريح عمله خلال 90 يوما من تاريخ الانتهاء ولم يغادر نهائيا خلال هذه المدة. ولا يسمح للعامل بعد تسفيره بالعودة الا بعد ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ قرار تنفيذ التسفير حيث تحدد الاحكام من خلال قرار يصدر عن الوزير لهذه الغاية.

    وفي المادة 13 من القانون والمتعلقة بذوي الاعاقة تم تعديل النص ليضاف اليه “يعاقب صاحب العمل بالغرامة المحددة في قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة النافذ كل من لا يلتزم بالنسبة المحددة في القانون.

    وفيما يتعلق بشهادات الخدمة فقد الزمت المادة 30 من القانون الحالي صاحب العمل بأن يعطي للعامل عند انتهاء خدمته بناء على طلبه شهادة خدمة يذكر فيها اسم العامل وتاريخ التحاقه وتاريخ انتهائها، غير ان الجديد في المسودة هو السماح للعامل بمصادقة الشهادة من الوزارة ويصدر الوزير قرارا لغايات تنظيم هذه الفقرة.

    واضفت المسودة الجديدة بدل العمل الاضافي الى نص المادة 46 من القانون بحيث اصبح يدفع الاجر خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم اي جزء منه الا في الحالات التي يجيزها القانون، وإضافة فقرة جديدة تنص على انه “يعاقب صاحب العمل او مدير المنشأة بغرامة ألف دينار عن كل حالة يتأخر فيها دفع الاجر للعامل عن تاريخ استحقاقه وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة ولا يجوز الجمع بين العقوبات المحكوم بها لأي سبب من الاسباب، كما ان للوزير او من يفوضه ان يقرر إغلاق المنشأة لحين ازالة المخالفة او صدور قرار المحكمة بشأنها.

    وفيما يتعلق بمادة النظام الداخلي في القانون (المادة 55) فقد الغت المسودة عبارة الفصل من النظام الداخلي واستعاضت عنها بعبارة (بما في ذلك الترقيات للعمال وزيادة الاجور).

    اما المادة 56 من المسودة والمتعلقة بساعات العمل فقد جاء النص المقترح على "لا يجوز تشغيل العامل فعليا اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة اسبوعيا ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة"، ونصت الفقرة (ب) من المادة المعدلة على أنه "اذا تخلل العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة يجب ان لا تزيد في جميع الاحوال عن مجموع ساعات العمل على تسع ساعات يوميا"، والغى النص المتعلق بتوزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم.

    وفيما يتعلق بالمادة المختصة بمجلس التوفيق فقد اضاف التعديل فقرة جديدة تنص على "يعاقب صاحب العمل او النقابة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف لعدم الامتثال لأي مرحلة من مراحل تسوية النزاعات العمالية الجماعية وللوزير إغلاق المؤسسة في حال تكرار المخالفة"، إضافة الى تعديل على نص المادة 139 من القانون ليصبح “كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي تشريع صادر بمقتضاه لم تعين له عقوبة فيه يعاقب مرتكبوها بغرامة ألف دينار وتضاعف كلما تكررت المخالفة ولا يجوز الجمع بين العقوبات المحكوم بها لأي سبب من الأسباب".





    [02-12-2019 08:08 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع