الرئيسية مقالات واراء

شارك من خلال الواتس اب
    الحكومة والمعلمون .. وقانونية الإضراب!

    حمزة نهار - تداول عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي وخبراء بالتعليم ما جاء على لسان رئيس الوزراء د. عمر الرزاز خلال مقابلة تلفزيونية، بأن "لكل حادثٍ حديث"، في حال لم تجن المفاوضات ثمارها مع نقابة المعلمين، والتي لمح من خلالها أن الحكومة تملك أوراقاً قانونية قد تضغط على النقابة، لكن فيّ الوقت المناسب.

    فعلياً، بحسب مراقبين، الرئيس الرزاز وحكومته، يمتلكان العديد من الأوراق القانونية للضغط على النقابة من جهة، وعلى المعلمين من جهة اخرى، بالتأكيد في حال وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.

    بالرجوع إلى قانوني العقوبات الاردني ونقابة المعلمين، ونظام الخدمة المدنية نجد أن النقابة خالفت، أحكام المادة الخامسة من قانون نقابة المعلمين المتضمن التزامات النقابة التي يجب عليها اتباعها وعدم مخالفتها والمتمثلة "رعاية المصلحة التعليمية للطالب، واللجوء إلى الاساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين، وخاصة الحوار"، وهو ما تعتبره الحكومة – باعتقادي- أول ورقة ضغط رابحة ضد النقابة.

    فيما يترتب على مخالفة أحكام قانون نقابة المعلمين بشكل عام، وخصوصا ما حملته المادة الخامسة والمتضمنة "التزامات النقابة"، وكذلك المادة 27 من القانون التي تقتضي "حل مجلس النقابة بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس احكام هذا القانون"، حيث يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد.

    هذا الامر بالذات، هو ما تحاول الحكومة الابتعاد عنه تحسباً لـ"ردات" فعل نقابية أو حزبية، وما يصاحبها من تأجيج للرأي العام على حكومة الرزاز، حكومة النهضة والديمقراطية، كما تقول دائما عبر منابرها المختلفة.

    أما نظام الخدمة المدنية، والذي يحدد الشروط والواجبات التي تفرضها عليه الوظيفة الحكومية نجد أن المعلم خالف احكام المادة 67 من نظام الخدمة المدنية، والتي تنص "على مجموعة من الالتزامات والواجبات التي يجب على الموظف العام الالتزام بها اثناء قيامه بواجباته الوظيفية، بالإضافة إلى مدونة قواعد السلوك الوظيفي: "الالتزام بأوقات الدوام الرسمي واداء واجبات ومهام الوظيفة الموكلة إليه بنشاط وأمانة، وتنفيذ اوامر رؤساءه وتوجيهاتهم وفق التسلسل الإداري".

    وجاءت المادة 68 من ذات النظام تحظر على الموظف "المعلم" وتحت طائلة المسؤولية ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص.

    المادة 183 من قانون العقوبات ، بينت أن "كل موظف يتهاون بلا سبب في القيام بواجبات وظيفية وتنفيذ أوامر امره المستند فيها إلى الاحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً، أو بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة اشهر".

    نقابة المعلمين كانت أكدت في تصريحات سابقة لها أنها "تتسلح بإرادة المعلم في السعي نحو حقوقها"، بالتزامن مع إعلان نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة عن "تحملهم المسؤولية القانونية والنقابية عن أي قرارات تصدر ضد المعلمين بسبب الإضراب".

    الى هنا، يتردد في ذهني ما مدى إمكانية استخدم الرزاز المواد القانونية سالفة الذكر ضد نقابة المعلمين، ثم ماذا تملك النقابة من قوة قانونية "غير الارادة" في حال تعاملت معها الحكومة قانونياً؟ وهل ستنتصر الارادة وتخضع الحكومة لمطالب المعلمين، أم ستثبت الحكومة انها حكومة تأزيم والأضعف بين مثيلاتها؟ ها نحن نترقب ما سيحصل في لاحق الأيام.





    [20-09-2019 04:35 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع