الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    إعادة تشكيل لجان في الضمان
    مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي - أرشيفية

    أحداث اليوم - عدلت مؤسسة الضمان الاجتماعي نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة، بحيث زادت عدد الاعضاء المتفرغين في لجنة تسوية الحقوق الاولية من ثلاثة أعضاء الى اربعة أعضاء.

    وتضمن التعديل آلية اتخاذ القرار بحيث كانت تتخذ بأصوات اربعة من أعضائها، لتصبح، بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين في حال تساوت الاوصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

    ومنحت التعديلات الجديدة، مدير عام المؤسسة تسمية امين سر متفرغا للجنة، بالاضافة الى بديل عنه غير متفرغ يمارس صلاحيته عند غيابه، الى جانب توفير عدد من الموظفين لمساعدة أمين السر، يسميهم المدير العام.

    وبحسب النظام الجديد، فإنه يخصم من المكافأة الشهرية المحددة لرئيس واعضاء اللجنة المقدرة بـ(150) دينارا ايام الغياب التي تزيد عن غيابين في الشهر الواحد.

    والغت النص الذي يمنح اللجنة إحالة أي موضوع لم تتمكن من اتخاذ قرار بشأنه الى لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية.

    ووفقا للنظام الجديد، فقد تم إجراء تعديلات على مهام لجنة تسوية الحقوق الاولية، لتصبح، اتخاذ القرارات حول مسائل حقوق المؤمن عليهم في حالات اصابات العمل، والتي تشمل: اعتبار الحادث المدعى به اصابة عمل أم لا واعتبار حالة المصاب شافية أو احالته الى اللجنة الطبية الأولية لتقدير نسبة العجز وتحديد مدة التعطيل للمصاب الحاصل على إجازة تقل مدة التعطيل فيها عن (60) يوما، وبخلاف ذلك يحال المصاب الى اللجنة الطبية الاولية.

    الى جانب: الاصابة التي تستوجب تطبيق احكام المادة (33) من قانون الضمان او احكام الفقرة (ب) من المادة (32) من القانون او كلتيهما أو اي حادث يوجب إحالة المؤمن عليه الى اللجنة الطبية الاولية. والتوصية للجنة شؤون الضمان بالرجوع على الغير للمطالبة بما دفعته المؤسسة من تكاليف العناية الطبية والبدلات اليومية للمؤمن عليه الذي تعرض لاصابة عمل الواردة في المادتين (26) و(29) من القانون إذا ثبت ان هذه الاصابة وقعت بفعل الغير.

    ومن المهام :حقوق المؤمن عليه عند الوفاة الناشئة عن اصابة العمل وإحالة المؤمن عليه الى اللجنة الطبية الأولية لبيان مدى اصابته بالمرض المهني، وقبول صور طبق الاصل عن أي من الوثائق الواردة في البنود من (1-5) من الفقرة (أ) من المادة (7) من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة وقبول صور طبق الاصل عن الوثائق الواردة في البند رقم (6) من الفقرة (أ) من المادة (7) من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة الضمان الاجتماعي المتعلقة بطلبات نفقات، وذلك في حال عدم توافر الوثائق الاصلية.

    وتحويل التقارير الطبية وفواتير المعالجة الصادرة عن خارج المملكة الى اللجنة الطبية وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (4) من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة، الى جانب تحديد إذا كان صاحب راتب الاعتلال الاصابي او راتب الاعتلال الطبيعي قد تخلف عن إجراء إعادة الفحص الطبي بعذر مشروع لغايات تطبيق أحكام القانون، وإحالة المؤمن عليهم الى اللجنة الطبية الاولية في حالات العجز الكلي الطبيعي الدائم والعجز الجزئي الطبيعي الدائم.

    واعتبار فقدان المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال خارجا عن ارادته وانه لم يكن بمقدوره اخطار المؤسسة او المنشأة او اسرته بمكانه وفق احكام المادة المتعلقة من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة والنظر في أي أمور أخرى يكلفها المدير العام بها.

    واعاد النظام تشكيل لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية، بحيث تشكل من رئيس وستة اعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفي المؤسسة على ان يكون بينهم طبيب، مع إجازة ان يكون الطبيب من خارج المؤسسة.

    وتجتمع اللجنة يوميا ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

    ونصت على خصم من المكافأة الشهرية البالغة (200) دينار في حال غياب مرتين في الشهر الواحد. ويحدد مكافأة الطبيب بناء على تنسيب من مجلس التأمينات، إذا كان من خارج المؤسسة.

    وشملت التعديلات ايضا مهام اللجنة بحيث يكون البت في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن لجان تسوية الحقوق الاولية، بحيث استبدلت مديري الادارات او مديري الفروع او مديري المكاتب، لتصبح او عن مديري إدارات الفروع او المناطق او مديري إدارات المؤسسة.

    والغى تنسيب شمول منشأة باحكام القانون او تعديل تاريخ شمولها بالنسبة لمكتب الارتباط.

    كما اعاد تشكيل لجنة شؤون الضمان، لتصبح: اثنين يختارهما مجلس التأمينات من بين اعضائه وأربعة يسميهم مجلس التأمينات بناء على تنسيب المدير العام على ان يكون من بينهم اثنان على الاقل من موظفي المؤسسة. ونصت على ان يكون اجتماعها بحضور خمسة أعضاء من الحاضرين بدل ثلاثة.

    ونص على مهام لجنة شؤون الضمان: البت في الاعتراضات على قرارات لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية والغاء الفوائد او الغرامات الناتجة عن تطبيق بنود في نظام الشمول بتأمينات المؤسسة.





    [07-07-2019 12:03 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع