الرئيسية أحداث اقتصادية

شارك من خلال الواتس اب
    مساع لإقناع الحکومة بالموافقة علی اتفاقیة دولیة مرتقبة لحمایة المرأة العاملة
    عاملة أردنية (أرشيفية)

    أحداث اليوم -

    فیما تعتزم منظمة العمل الدولیة مناقشة اتفاقیة جدیدة في حزیران (یونیو) المقبل تتحدث عن
    وضع معاییر لحمایة المرأة العاملة من أي عنف قد یمارس ضدھا في أماكن العمل، تسعى منظمات
    نسویة وعمالیة محلیة وإقلیمیة لإقناع الحكومة بالتصویت بالموافقة على ھذه الاتفاقیة.
    وتشدد عدة تقاریر صادرة عن منظمات نسویة، على أھمیة توسیع الحمایة للمرأة العاملة، وضرورة
    توفیر بیئة عمل صدیقة لھا ”تتضمن إلزام المؤسسات بتوفیر حضانات، وإیجاد نص یجرم التمییز
    في الأجور“.
    ویؤكد تقریر الظل الأخیر الذي یرصد أداء الأردن فیما یخص الالتزام باتفاقیة القضاء على كافة
    أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو) الذي اعده التحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني أن ”قانون
    العمل الأردني وسع الحمایة القانونیة للنساء المشتغلات بالزراعة والمنازل، حیث كن مستثنیات من
    أحكام القانون“.
    وبین التقریر أن قانون العمل نص صراحة ”على فعل التحرش الجنسي في مكان العمل“، حیث
    نصت المادة 29/ 6 من القانون المعدل لسنة 2008 على أنھ ”یحق للعامل أن یترك العمل دون
    إشعار مع احتفاظھ بحقوقھ القانونیة عن انتھاء الخدمة وما یترتب لھ من تعویضات عطل وضرر
    وذلك في أي من الحالات التالیة: إذا اعتدى صاحب العمل أو من یمثلھ علیھ في أثناء العمل أو
    بسببھ وذلك بالضرب أو التحقیر أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب علیھ بموجب
    أحكام التشریعات النافذة المفعول. أو إذا تبین للوزیر وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من یمثلھ
    بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملین المستخدمین لدیھ، فلھ أن
    یقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي یراھا مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشریعات أخرى نافذة
    المفعول“.
    ویعترض تقریر (سیداو) على ھذا النص بالإشارة إلى أن المشرع أعطى الحق للعامل، ذكرا كان أم
    أنثى، في حال وقوع فعل الاعتداء علیھ بترك العمل والمطالبة ببدل التعویض عن الفصل التعسفي
    والذي یتراوح بین راتب ثلاثة أشھر إلى ستة أشھر بالإضافة إلى بدل شھر الإشعار.
    وبین أن المشرع ربط ھذا الحق للعامل بأن یكون الفعل صدر عن رب العمل أو من یمثلھ، ولم
    یعالج الحال فیما إذا صدر الفعل عن أحد الموظفین، حیث لا توجد آلیة معینة في القانون تعاقب
    الفاعل إذا كان من غیر أصحاب العمل أو من یمثلھ.
    وانتقد التقریر إحالة تعریف التحرش الجنسي المعاقب علیھ في قانون العمل إلى قانون العقوبات
    الأردني الذي یخلو من لفظ أو ”جریمة التحرش الجنسي“، حیث ترك أمر تقدیر وجود تحرش من
    عدمھ إلى السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع ”الذي قد لا یجد مثلا بلفظ معین تحرشا جنسیا“.
    واقترح صیاغة النص بشكل یوائم باقي التشریعات المعمول بھا، مبینا أن اجتھاد القاضي قد یجد أن
    القواعد العامة تقرر بأن لا جرم من دون نص، وحیث أن قانون العقوبات یخلو من التحرش
    الجنسي، فلا یتم تجریم الفعل.
    بدوره، دعا المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفینیق للدراسات الاقتصادیة والمعلوماتیة، إلى
    ”بدء حراك محلي للمطالبة باعتماد اتفاقیة لمنظمة العمل الدولیة تعنى بالعنف والتحرش ضد الرجل
    والمرأة في مكان العمل“، والتي یتوقع أن تتم مناقشتھا في حزیران (یونیو) المقبل باجتماع مجلس
    إدارة المنظمة، لیصار لاحقا لإلزام الدول الأعضاء، ومن بینھا الأردن، بمحتوى الاتفاقیة.
    وقال المرصد إن ”أھمیة ھذه الاتفاقیة تنبع من تبنیھا إطارا شمولیا یشمل العنف الذي قد یتعرض لھ
    العاملون والعاملات سواء“، مشیرا إلى شمول ھذا الاطار الفئات المھمشة الأخرى من العاملین
    سواء العمال المھاجرین، وذوي الإعاقة، وكذلك الأطفال، مبدیا استغرابھ من عدم تنفیذ أیة أنشطة
    أو برامج محلیة لخلق حوار وطني حول ھذه الاتفاقیة رغم أن ھناك نقاشا دولیا یدور حولھا منذ
    أكثر من عامین.
    وبین المرصد ان ”العنف بمكان العمل یعاني منھ الجمیع، ذكورا وإناثا، ویتخذ أشكالا مختلفة،
    أبرزھا توجیھ الإھانات اللفظیة والجسدیة من قبل العدید من أصحاب الأعمال والمدیرین ویمتد
    لانتھاك حقوقھم الأساسیة، مثل تشغیلھم بأقل من الحد الأدنى للأجور، وساعات عمل طویلة دون
    احتساب بدل الساعات الإضافیة، وحرمانھم من الإجازات والعطل الرسمیة والزیادات السنویة،
    فضلا عن عدم شمولھم بمظلة الضمان الاجتماعي“.
    ومن الأشكال الأخرى التي تعتمدھا الاتفاقیة ضمن أشكال العنف ”الإیذاء والترھیب النفسي،
    والتحرش الجنسي والتھدیدات بالعنف، والعنف المالي والاقتصادي، حیث یلجأ أصحاب العمل
    أحیانا إلى خلق أجواء تسبب أذى نفسیا للعمال، مثل تھدیدھم بالفصل من العمل، أو توجیھ التنبیھات
    والإنذارات دون وجھ حق، أو نقل العمال من مكان إلى آخر، أو تغییر مسمیاتھم الوظیفیة، أو
    الخصم من أجورھم دون وجھ حق“.
    وتؤكد بنود الاتفاقیة ضرورة إضافة كلمة ”التحرش“ إلى العنف بعنوان الاتفاقیة، لتلفت النظر إلى
    أن الإطار الدولي ”لم یوفر حمایة كاملة لضحایا التحرش في مكان العمل، سواء أكانوا ذكورا أم
    إناثا، حیث عادة ما یتم إحالة التحرش في مكان العمل إلى قانون العقوبات، والمأخذ على ذلك أن
    قوانین العقوبات تتعامل عادة مع الحالات الأكثر خطورة، كالاغتصاب وھتك العرض، ولكن لا
    تتعامل مع التحرش الذي عادة ما یصعب إثباتھ من قبل الضحیة“.
    وتعرف الاتفاقیة التحرش الجنسي في مكان العمل بأنھ ”القیام بإیحاءات جنسیة غیر مرحب بھا
    تؤدي لبیئة عمل عدائیة، أو عندما یعتبر الطرف الذي یتلقى ھذه الإیحاءات الجنسیة أنھا منافیة
    للأخلاق، أو أن رفضھا سینعكس سلبا أو قد یُعتبر أنھ سینعكس سلبا على ظروف العمل الحالیة أو
    المحتملة“.
    وفي الأردن، حصر قانون العمل حق العامل أو العاملة الواقع علیھ/ھا التحرش ”بالحصول على
    تعویض بحال وقع الاعتداء من رب العمل أو من یمثلھ، ولم یشمل الاعتداء الذي قد یقع من زمیل
    في العمل، والجانب الآخر إحالة تجریم التحرش لقانون العقوبات الذي لا یحوي أصلا لفظ (جریمة
    التحرش الجنسي وترك الأمر لتقدیر القاضي الذي قد لا یعتبر الفعل تحرشا جنسیا“.
    (الغد)





    [23-02-2019 12:38 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع