الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    9.61 مليار دينار القيم الإجمالية لقروض الأفراد

    أحداث اليوم -

    إقالت دمعية معهد تضامن النساء الأرني نّ إمكانية شمول النساء الغارمات بالعفو العام ومبادرات إخلاء سبيلهن من خلال سداد المبالغ المالية المترتبة عليهن، تصب في إطار معالجة الآثار المترتبة على عجزهن عن الوفاء بالإلتزامات المالية .
    ويأتي ذلك نتيجة حصولهن على قروض خاصة من شركات التمويل الأصغر دون وجود ضمانات كافية.

    ونوهت تضامن إلى ضرورة العمل على اقتلاع المشكلة من جذورها وعلى عدة مستويات لا سيم إلغاء المادة 22 من قانون التنفيذ والتي تجيز حبس المدين / المدينة.

    وتشير "تضامن" الى أن التعديلات على قانون معدل لقانون التنفيذ لعام 2017 لم تضع حلاً جذرياً لموضوع حبس المدين لعجزه عن سداد الدين ولم تلغ نص المادة (22) من قانون التنفيذ لعام 2007 المعارضة لأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية

    ودعت "تضامن" مجلس النواب الى إعادة النظر في المادة (22) من القانون وإلغاء حبس المدين أو المدينة إنسجاماً مع الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن كمبادة لمعاللجة المشكلة لا الآثار الذي يؤدي الى استمرارها رغم العفو عن الغارمات حاليا


    وأشادت تضمان في ما قامت به جمعية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لسداد قروض مئات الغارمات، وصندوق الزكاة الذي خصص مبالغ مالية لسداد قروض النساء الغارمات واخرج أعداد منهن من مراكز الإصلاح والتأهيل،


    وتشير تضامن إلى نص المادة (22) من قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007 في الفقرة (أ) على أنه :"يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول إقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على إقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب".

    وتنص الفقرة (ج) من ذات المادة على أنه :"لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد إنقضاء السنة". فيما نصت الفقرة (د) على أنه :"يمكن إستمرار الحبس بعد إنقضاء مدته من أجل دين آخر وذلك بناءاً على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر".

    وقد صدرت عدة أحكام قضائية أردنية رفضت إجابة طلب الدائن حبس المدين، وإستندت إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة تسمو على القوانين المحلية.

    شركات التمويل الأصغر تقرض 417 ألف فرد حتى نهاية 2017 أغلبهم من النساء ومتوسط قيمة القرض 550 ديناراً

    كما أشار تقرير الإستقرار المالي 2017 والصادر عن البنك المركزي الأردني الى أن شركات التمويل الأصغر (14 شركة) تركز خدماتها على فئة النساء بهدف تمكينهن وزيادة مساهمتهن الاقتصادية، وتركز خدماتها بشكل خاص على النساء خارج محافظة العاصمة.

    ووصل عدد المقترضين / المقترضات حتى نهاية عام 2017 حوالي 417.302 ألف مقترض / مقترضة وبزيادة مقدارها 7% مقارنة مع عام 2016، فيما بلغ متوسط حجم القرض 549 ديناراً، وإن إجمالي قيمة القروض بلغت 227 مليون ديناراً.

    إدارة مخاطر الإقراض لشركات التمويل الأصغر في أدنى صورها وتضر بالنساء المقترضات وتهدد إستقرار المجتمع

    وتضيف "تضامن" بأن شروط منح القروض الشخصية من قبل البنوك التجارية متشددة الى حد كبير، فلا يمكن منح القرض دون وجود راتب شهري أو دخل ثابت، وفي كثير من الحالات يتم رهن أموال غير منقولة ضماناً للقرض، وطلب كفلاء مليئين، وتقديم كشف حساب بنكي وغيرها الكثير، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز قيمة القسط الشهري 40% من دخل المقترض أو المقترضة.

    إلا أن شروط منح النساء قروض صغيرة من مؤسسات التمويل الأصغر تختلف كثيراً، فغالبية النساء لا يعملن أو ليس لديهن دخل آخر، وضمانات الإقراض إن طلبت منهن تكون في إطار متساهل، مما يجعل من إدارة مخاطر إقراض النساء في أدنى صورها، ويعرضهن بشكل مباشر الى مواجهة عدم القدرة على السداد مما يضطرهن الى جدولة قروضهن أو يعرضهن للملاحقة القانونية.

    دعت "تضامن" كافة الجهات المعنية الى إعادة النظر بالأسس التي يتم بناءاً عليها الموافقة على إقراض النساء، والتركيز على تدريب النساء مهنياً وبناء قدراتهن وتوفير ضمانات للقروض تكفل السداد المريح بدون تكاليف إضافية مبالغ فيها، تتناسب مع أوضاع الفقيرات من النساء، والبعد عن اللجوء الى الحبس كوسيلة إكراه وضغط في حالة العجز عن الوفاء بالدين، لتكون بذلك هذه المؤسسات داعمة للنساء في إطار تمكينهن الاقتصادي، وإنتشالهن من دائرة الفقر والبطالة.

    إن تمكين المرأة إقتصادياً يتطلب سياسات إقراض وتحصيل ومتابعة تراعي إحتياجات النوع الاجتماعي وتمكن النساء في كل الظروف.

    وفقاً للتقرير السنوي لجمعية البنوك الأردنية لعام 2017 فقد وصل عدد المقترضين الأفراد من البنوك العاملة في الأردن الى 871753 مقترضاً/مقترضة مقارنة مع 788951 مقترضاً/مقترضة عام 2016 وبإرتفاع نسبته 10.5%، منهم 176100 مقترضه (20.2% من مجموع المقترضين في حين كان عدد المقترضين الذكور 695653 مقترضاً وبنسبة 79.8%) كما وإرتفعت نسبة المقترضات بحدود 14.9% مقارنة مع عام 2016 حيث كان عددهن 153270 مقترضة .

    وقد بلغت القيم الإجمالية لقروض الأفراد 9.61 مليار دينار، منها 7.94 مليار دينار للمقترضين الذكور وبنسبة 82.6%، و 1.67 مليار دينار للمقترضات الإناث وبنسبة 17.4% بإرتفاع وصل الى 171 مليون دينار عن عام 2016 (كانت عام 2016 حوالي 1.499 مليار دينار).





    [07-01-2019 11:05 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع