الرئيسية حدث وصورة

شارك من خلال الواتس اب
    العجارمة ينفي أن يكون قانون الجرائم الإلكترونية لحماية الشخصيات العامة
    جانب من المناظرة

    أحداث اليوم - قال رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، إن "وحدة الجرائم الإلكترونية تلقت منذ بداية العام الحالي حوالي 650 شكوى متعلقة جميعها بالذم والقدح والتحقير".

    وبين العجارمة في مناظرة نظمتها مؤسسة عبد الحميد شومان، أمس الاحد، طرفها الآخر المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد، وأدارتها الزميلة هبة عبيدات، حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، أن 98 بالمئة ممن تقدموا بتلك الشكاوى،"مواطنون عاديون لا يشغلون منصبا حكوميا".

    وحسب العجارمة، فإن نسبة وصول الإنترنت بين الأردنيين تقدر بحوالي 90 بالمئة، فيما بلغ عدد الهواتف المحمولة حوالي 10 مليون جهاز، وحوالي 5 مليون حساب "فيسبوك" لأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    ولفت إلى أن "مشروع القانون لم يجرم أي فعل كان مباحا في السابق"، لكنه أوضح "أنه لا يوجد تعارض بين مواقف رؤساء الحكومات حول المادة 11، ولو وجد هذا التعارض لسُحب المشروع".

    وأشار إلى أن العقوبات على الجرائم الإلكترونية لا يمكن أن تخضع للقواعد التقليدية، مبينا أن التطبيق العملي للقانون بدأ منذ العام 2015.

    ورأى أن القانون جاء لغايتين "تحقيق الردع الخاص، والزجر العام"، مبينا في هذا السياق أن العقوبة إذا كانت بسيطة، بارتكاب أفعالٍ كالذم والقدح والتحقير وسواها عبر التواصل الاجتماعي، لما وجد هؤلاء رادعا حقيقيا".

    ونفى العجارمة أن يكون الهدف من التعديلات "حماية الشخصيات العامة"، قائلاً:إن "اغتيال الشخصية لا علاقة له بالمنصب العام، وكل من يتهم إنسانا بالفساد، ويتبين أنه بريء فهذا يعادل تهمة الافتراء، والقضاء وظيفته المحاسبة".

    وأكد العجارمة أن رؤساء الحكومات السابقة ممن عاصروا مشروع القانون لم تتعارض مواقفهم حول المادة.

    وأشار إلى أن مشروع القانون لم يضع معياراً حول مادة خطاب الكراهية، بل "ترك السلطة التقديرية للقاضي ليضع الحد الأدنى أو الأعلى للعقوبة".

    من جهتها، بينت عاهد أن الاعتراض على مشروع القانون، كونه "يجرم الوسيلة"، بينما توجد تشريعات أخرى أكثر انضباطاً من النصوص الواردة في مشروع القانون.

    ورأت أن مشروع القانون بات يوحي بوجود مناخٍ معادٍ للحريات ويحاول محاصرة أي دعوة لأي اعتصام أو تنويه من قبل المواطنين لوجود قضايا فساد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

    ووصفت عاهد المادة 11 من مشروع القانون بأنها "سيفاً مسلطاً" على حرية الرأي والتعبير، خصوصا أن قانون العقوبات جرى عليه تعديلات العام الماضي"، مبينة أن النصوص الواردة بالقانون في قضايا الذم والقدح والتحقير أكثر انضباطاً من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

    وانتقدت رفع عدد سنوات العقوبات والغرامات على مواد واردة في قانون العقوبات، وقالت إن "المادة 11 تركت الباب مفتوحاً لتحريك شكوى لا تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي".

    العجارمة، رد على عاهد بالقول إن "القانون يتناول الوظيفة العامة وليس عن الشخصية العامة"، مشيراً إلى أن قانوني العقوبات ومكافحة الفساد يمنحان المواطن الحق في إظهار قصور أداء الموظف العام، "حتى لو كان ذلك ينتقص من قيمته وكرامته، إذ يعاقب القانون على هذا القصور".

    وبين العجارمة أن مشروع القانون لم يأت بعقوبات جديدة أو غير مجرمة، إذ أن القانون يتحدث عن جرمٍ معرفٍ بقانون العقوبات منذ العام 1960، مشيرا إلى أن القضاء الأردني يمتلك المقدرة على الحدود الفاصلة بين هذه الجرائم وحرية الرأي والتعبير.

    وحول تغليظ مشروع القانون للعقوبات، بخلاف قوانين أخرى كالعقوبات، قال العجارمة "عندما تذم شخصاً عبر وسيلةٍ إلكترونية فإن هذه الجريمة ستبقى محفوظة، وهي جرائم لا تنتهي من الذاكرة، ولم تتم عبر وسيلة عاديةٍ".

    أما فيما يتعلق بخطاب الكراهية، أوضح العجارمة أنه معرفٌ بقانون العقوبات، تحت بند المادة 150 التي جرمت إثارة النعرات، بينما أوجد مشروع القانون تعريفاً جامعاً لها.

    وقال إن مشروع القانون "أفرد لخطاب الكراهية عقوبة خاصة تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات، كما أن هناك عقوبات أخرى واردة في قانون العقوبات".

    بينما، وجدت عاهد هنا ان الاعتراض ليس على تجريم خطاب الكراهية، وإنما المطلوب تجريم التمييز والنعرات، مؤكدة أن الإشكالية التي يراها المعترضون على مشروع القانون أيضاً، هي كيفية تعريف خطاب الكراهية، "إذ في الأصل أن يتوجه التعريف إلى الجماعات لا إلى الأفراد".

    وبحسبها، "يمكن الاكتفاء بإعادة الاعتبار للأشخاص المُساء إليهم أو بالتعويض المدني"؛ لافتة إلى إن تعريف خطاب الكراهية يجب أن يكون له عناصر مثل التحريض المباشر، وشخصية المتحدث (أو المتكلم) والسياق الذي جرى فيه الحديث.

    العجارمة أكد في إيضاح مفهوم خطاب الكراهية الوارد في مشروع القانون، أن المفهوم يقع ضمن أحد أهم حلقات التشريع وديوان التشريع والرأي من واجبه حماية السلم المجتمعي، إذ لا يمكن أن تكون إثارة النعرات إحدى مبادئ حرية التعبير.





    [26-11-2018 05:37 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع