الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    الأمانة ووحدة الجرائم الالكترونية يبحثان الحد من ترويج لمنتجات التبغ

    أحداث اليوم - نظمت أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع وحدة الجرائم الالكترونية اليوم اجتماعاً لبحث سبل الحد من الترويج الالكتروني لمنتجات التبغ .

    وشارك في اللقاء ممثلون عن جمعية المطاعم السياحية الأردنية ، ومنظمة الصحة العالمية ، والجمعية الملكية للتوعية الصحية ، ومركز الحسين للسرطان ، ووزارتي الصحة والتربية والتعليم وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني .

    وأشارت نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية الدكتورة ميرفت مهيرات أن أمانة عمان تبنت تفعيل قانون الصحة العامة رقم (47) لعام 2008 للوصول إلى عمان مدينة صحية بالتعاون مع منظمة بلمبورج ومنظمة فايتل من خلال عدد من الاجراءات التي باشرت بتفعيلها ضمن المباني والحدائق التابعة لها .

    وتضمنت الإجراءات وفقا للمهيرات تفعيل الإنذارات للمدخنين داخل مبانيها وبلغ عددها ما يزيد عن (120) إنذار بهدف الوصول إلى منطقة خالية من التدخين ، ووضع قارمات مضيئة في (15) حديقة تابعة لأمانة عمان للتنبيه بمنع إدخال الأرجيلة .

    ونوهت إلى أنه سيتم استكمال وضع القارمات في باقي الحدائق وتفعيل التفتيش داخل الحدائق بعد شهر رمضان برفع عدد المفتشين المختصين بالحدائق العامة ومباني الأمانة من (35) إلى (67) حيث سيطبق قانون المكاره الصحية على المخالفين .

    وتصل نسبة المطاعم التي التزمت بفصل منطقة خاصة بالمدخنين تطبيقاً للقانون ما بين 40-50% من إجمالي عدد المطاعم السياحية مع وقف التراخيص الجديدة ، فيما تقوم الأمانة بدراسة للحد من التدخين في المولات .

    و قامت أمانة عمان بمنع التدخين في الأماكن العامة والرقابة على المقاهي والمطاعم السياحية المرخصة وغير المرخصة وضبطت مركبات لتوصيل الأراجيل ، إضافة إلى ضبط تصنيع وتحضير مادة المعسل المخالفة للتعليمات ، واتخاذ الاجراءات القانونية بالمقاهي التي تقدم الأرجيلة للأحداث .

    ومندوبا عن مدير وحدة الجرائم الالكترونية أكد النقيب أنس الحلاحلة على أهمية التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لتفعيل دور وحدة الجرائم الالكترونية لتطبيق نصوص القانون من خلال رصد الأشخاص المروجين لمنتجات التدخين على مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق من الناشر وإيداعه للجهات القضائية عملاً بالقانون .

    موضحاً أن المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015 تنص على أن كل من ارتكب أي جريمة يعاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع .

    وأوصى اللقاء بمقترح تنظيم حملة تدعو إلى ايقاف الترويج لمنتجات التبغ ومعاقبة المخالفين وفق القانون بالتعاون مع أمانة عمان ووزارة الصحة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والجهات المعنية .

    وتنص المادة (54) من قانون الصحة العامة رقم (47) لعام 2008 على أنه لا يجوز لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة بما في ذلك وسائل الإعلام طبع أو عرض أو نشر أي إعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ أو توزيع أي نشرة أو أدوات أو مواد للتعريف به أو الإعلان عن منتجاته .





    [15-05-2018 04:34 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع