الرئيسية أحداث البرلمان

شارك من خلال الواتس اب
    هل مسّت تعديلات مجلس النواب بالحريات الصحفية؟

    أحداث اليوم -

    تعرّض مجلس النواب للنقد بعد اقراره مادة معدلة على مشروع قانون العقوبات بعد أن اجازة مادة وتغافل عن نداءات وجهها مختصون حول مادة أخرى.

     


    اقرّ مجلس النواب صباح الأحد عبارة ادرجت مفهوم "النشر الالكتروني" ضمن وسائل العلنية التي تخضع لقانون العقوبات دون أن تُستثنى وسائل الإعلام، ما حدا بنقابة الصحفيين التعبير عن قلقها لهذا التعديل.

     


    مجلس نقابة الصحفيين اعتبر هذه الاستزادة "قيوداً" جديدة على حرية الرأي والتعبير، وإعطاء السلطة القضائية صلاحيات أوسع في توقيف وحبس الصحفيين.

     


    وطالبت النقابة بإضافة نص إلى قانون العقوبات يستثني المطبوعة كما عرفها قانون المطبوعات من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017.

     


    وقالت إنه كان من الأولى بمجلس النواب الاستعجال بمناقشة وإقرار قانون الحصول على المعلومات والذي ما زال يراوح مكانه منذ سنوات، معتبراً أن التدفق الحر للمعلومات فيه حصانة للمجتمع ويرتقي بالخطاب الإعلامي الرسمي والأهلي المدعم بالمعلومات الدقيقة ومن مصدرها الموثوقة والتي من شأنها زيادة الثقة بمؤسساتنا الإعلامية الرسمية والخاصة.

     


    واخضع النص الجديد النشر بوسائل الكترونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد من وسائل العلنية التي تشمل أحكام قانون العقوبات، وهي مادة توازي المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية التي اقرها المجلس السابق وتسمح بحبس الصحفيين.

     


    ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد تجاهلت اللجنة القانونية في مجلس النواب النداءات التي وصلت اليه من مختصين تؤكد على أهمية استثناء الصحفيين من المادة (150) التي تقع نحت باب "الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين عناصر الامة".

     


    هذه المادة تُستخدم لتوجيه التهم للصحفيين الذين يجب أن تربطهم العلاقة القانونية وملاحقتهم على ما يكتبون ضمن نطاق قانون المطبوعات وفق ما يشير رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور.

     


    يقول منصور إن الدول المتقدمة تحاسب الصحفيين بعيداً عن الأطر الجزائية وتبقيها في الحدود المدنية على مبدأ "التعويض المدني" في حال ثبوت وقوع الضرر.

     


    الصحفيون – بحسب تأكيدات عدد منهم - غير معنيين بالنص كاملاً من ناحية رفع العقوبة والغرامات على من يثير النعرات، لكن الرغبة كانت في استثناء الصحفيين كون لهم قانون خاص يتعلق بأعمالمهم ونشاطتهم الصحفية – هكذا يرى منصور-.

     


    ورفع مجلس النواب العقوبة المفروضة على كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينتج عنه اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة بحيث اصبحت العقوبة بـ (الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار) بدلا من (الحبس مدة ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا).

     


    ووجه مركز حماية وحرية الصحفيين كتاباً الى رئيس مجلس النواب حول المادة (150) من القانون، ومادة أخرى لم تكن مفتوحة للنقش وهي المادة 118 والتي تنص في فقرتها الثانية على معاقبة من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
    ورأى المركز أن بقاء هذه المواد من شأنها محاكمة الصحفيين بموجب قانون العقوبات كما انها تفرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا المطبوعات والنشر والاعلام، وتسمح بإحالة الصحفيين لمحاكمتهم أمام محاكم غير مدنية، وتصنف جرائم حرية التعبير والاعلام باعتبارها جرائم تقع على أمن الدولة الداخلي والخارجي

     


    ونبهت المذكرة مجلس النواب الى الحقائق التالية:
    ووجد ان هذه المواد تتعارض مع الدستور والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المهنية والسياسية، فحرية التعبير وأبداء الآراء لا تشكل جرماً جنائياً، وإبقاء هذه المواد لا يكفل حرية التعبير.

     


    وقال إنه من المفترض أن يحاسب الصحفيون الذين يرتكبون جرائم نشر بموجب قانون المطبوعات "الخاص"، واستمرار هذه المواد يتيح محاكمة الصحفيين بموجب قانون العقوبات واحالتهم إلى محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة، وقد حدث ذلك مراراً وتكراراً.

     


    كما تتيح المواد الواردة في قانون العقوبات سجن الصحفيين مع أن المشرع رسخ في قانون المطبوعات والنشر الغاء العقوبات السالبة للحرية، ويتباهى الأردن بأنه لا يقوم بسجن الصحفيين بسبب ما يرتكبونه من مخالفات قانونية خلال عملهم.

     


    وأوصت المذكرة في ختامها مجلس النواب الموقر بدعم حرية الاعلام والمطالبة والإصرار على تعديل المادتين (118-150) بإضافة النص التالي "تستثنى الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الدورية من تطبيق أحكام هذه المادة".

     


    نقابة الصحفيين وجدت أن ما جرى يمثل فرض المزيد من القيود وبقوة القانون على حرية التعبير وهو ما سيأتي بنتائج عكسية على دور الإعلام كشريك استراتيجي في التنمية المستدامة وبصفته خط الدفاع الأول عن الدولة ومقدراتها وانجازاتها ويودي بالمحصلة الى تراجع الأردن على مؤشرات حرية التعبير الدولية، فإعطاء مساحات أوسع للرأي والرأي الأخر في تعبير عن نفسه له دور أساسي ومهم في محاربة الشائعات وخطاب الكراهية ودحض الهجمات الإعلامية المعادية بالحجة والمعلومة الدقيقة وبالتوقيت المناسب دون خوف او تردد من الملاحقات القانونية والتي يتقدمها التوقيف المرفوض للصحفيين كونه يعتبر عقوبة مسبقة وسالبة للحرية لقضية ما زالت في بداياتها وبطور التحقيق.

     


    رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى الخصاونة أشار إلى أن المادة التي تتحدث عن الوسائل العلنية جاءت لكي تنسجم نصوص قانون العقوبات بالمواد الواردة في قانون الجرائم الالكترونية.

     


    وبين في حديث لبرنامج الزميل محمد الوكيل على راديو هلا صباح الثلاثاء أنه لا يمكن استثناء الصحفيين في مواد قانون العقوبات كون النصوص الواردة فيه هي قواعد عامة لا يمكن الاستثناء فيها.





    [03-08-2017 09:41 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع