الرئيسية أحداث البرلمان

شارك من خلال الواتس اب
    ‘‘النواب‘‘ يحسم اليوم جدل ‘‘308 عقوبات‘‘

    أحداث اليوم - فيما تواصل هيئات نسائية ومؤسسات مجتمع مدني ومحاميات مساعيها لإلغاء المادة 308 من مشروع القانون المعدل للعقوبات، الذي يعاود مجلس النواب النظر فيه اليوم، من خلال جلستين صباحية ومسائية، أقر مجلس الأعيان أمس مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017، كما ورد من مجلس النواب، في جلسة ترأسها رئيس المجلس فيصل الفايز.
    ويتوقع أن ينهي مجلس النواب اليوم مناقشة القانون المعدل للعقوبات الذي سيذهب للأعيان وبعد ذلك سيكون الباب مفتوحا لصدور إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية الأولى من عمر مجلس الأمة الثامن عشر، رغم بقاء بعض القوانين على أجندة "الاستثنائية".
    ومن المرجح صدور إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية في الأسبوع الأول من الشهر الحالي على أبعد تقدير، فيما ما يزال الحديث عن عقد دورة استثنائية ثانية غير واضح حتى الآن، رغم تقدم عدد من النواب بمذكرة تطالب بعقدها وتتضمن مواد رقابية فقط.
    تجدر الإشارة إلى أن الموعد الدستوري لعقد الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة هو الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، فيما يحق لجلالة الملك، وفق أحكام الدستور، إرجاء عقدها لمدة لا تزيد على شهرين.
    وكانت "قانونية النواب" استمعت أمس إلى وجهات نظر هيئات نسائية وناشطات حول المادة 308 من مشروع قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية حتى لو كان عمرها 15 عاما، كما استمعت اللجنة إلى وجهات نظر أطراف أخرى تعارض فكرة إلغاء المادة.
    وقدمت ناشطات خلال الاجتماع مبررات كثيرة، وتحدثن عن حالات كلها تدفع باتجاه إلغاء المادة، ونوهن إلى خطورة بقاء تلك المادة دون تعديل، سيما وأنها "لا تتوافق مع نصوص حقوق الإنسان، ولا تستقيم مع توجهات المملكة الإصلاحية"، بحسبهن.
    وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017، المقر من قبل الأعيان، فإنه يسمح لرؤساء المحاكم الابتدائية بالاشتراك في تشكيلة المجلس القضائي، مع الاكتفاء بعضوية أقدم قاض في محكمة التمييز في المجلس، بدلاً من أن تكون لأقدم قاضيين كما هو معمول به حالياً، فضلاً عن خروج المفتش الأول من عضوية المجلس لضمان الحياد وعدم التأثير على قرارات الترقية والإحالة للتأديب التي يتخذها المجلس.
    ويتألف المجلس القضائي من الرئيس وعضوية كل من: رئيس المحكمة الإدارية العليا (نائباً للرئيس)، رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز، أقدم قاض في محكمة التمييز، رؤساء محاكم الاستئناف، أمين عام وزارة العدل، رئيس محكمة بداية عمان، إضافة إلى رئيسين من رؤساء محاكم البداية من خارج العاصمة، وعلى التناوب تبعاً لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم.
    ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية، وتحدد مدة العضوية في المجلس بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة بداية عمان، وسنتين بالنسبة للرئيسين من رؤساء محاكم البداية من خارج العاصمة.
    ويتولى المجلس القضائي وفق القانون، رصد الاحتياجات وتقدير الكلف المالية، وتخصيص موازنة سنوية لشؤون المجلس مستقلة عن وزارة العدل تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة للدولة، كما ينشئ المشروع أمانة عامة للمجلس القضائي برئاسة أمين عام يُعيّن من قبل المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس ويعمل تحت إشرافه، حيث تتولى الأمانة العامة شؤون المجلس والقضاة ويكون الأمين العام هو الآمر بالصرف من موازنة المجلس ويكون مقررا للمجلس.
    ويضع رئيسا المحكمة الإدارية العليا، والنيابة العامة، تقريرين سنويين حول أعمالهما، على أن يتم تضمين أهم نتائج وتوصيات التقريرين في التقرير السنوي الذي يرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك.
    وتنتهي خدمة القاضي بالدرجة العليا عند إكماله سن السبعين عاما، باستثناء كل من رئيس المجلس القضائي ونائبه، أما باقي القضاة فتنتهي خدماتهم بإكمال سن الخامسة والستين، ويحدد مشروع القانون مدة بقاء المفتش في وظيفته بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، مع ضمان عدم نقله أو انتدابه خلال تلك المدة الى وظيفة أخرى، ضمانا لاستقلاله، كما يمنح المشروع المجلس القضائي صلاحية تشكيل المجلس التأديبي من غير اشتراط أن يكون أعضاؤه من أقدم قضاة محكمة التمييز.
    ويتيح المشروع للقضاة المتقاعدين قبل تاريخ الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول(ديسمبر) 2010 الانتفاع من مخصصات صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة.
    وكان العين ناصر سامي جودة، أدى في مستهل الجلسة اليمين الدستورية أمام المجلس، عملاً بأحكام المادة 80 من الدستور والمادة 4 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان. - (بترا)





    [01-08-2017 01:28 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع