الرئيسية أحداث البرلمان

شارك من خلال الواتس اب
    المادة (308) المثيرة للجدل أمام "النواب"

    أحداث اليوم - رفضت اللجنة القانونية في مجلس النواب الغاء المادة 308 من قانون العقوبات المثيرة للجدل والتي يتوقع مناقشتها خلال جلسة مجلس النواب الاحد.
    وطالبت اللجنة بالاستعاضة عن الغاء المادة وهو الأمر الذي اقترحته الحكومة بحصر الحالات التي يتم وقف الملاحقات على المعتدي على انثى بـ (3) حالات فقط بعد أن كانت تطال حالات عديدة وردت في فصل كامل بقانون العقوبات.
    ورأت اللجنة عدم شطب المادة (308) من قانون العقوبات حيث عملت على اعادة صياغتها وحصر الحالات التي تسمح بوقف ملاحقة المعتدي على أنثى في (3) حالات وردت في فقرات ثلاث بالمواد (298، 304، 294)، بعد أن كانت عملية الوقف تشمل حالات عديدة نصت عليها (16) مادة بالقانون.
    وضاعفت اللجنة قبيل اقرارها مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات من عدد السنوات التي تستوجب بقاء الزوجة مع زوجته حتى لا تتم اعادة ملاحقته.
    وفي التفاصيل، فقد أقرت اللجنة نصاً يشير إلى أنه إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في المواد (294 / 1) و (298/ 1) و (304/1) وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.
    وكان النص سابقاً يعلق العقوبة اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب (إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل) والتي تتضمن المواد بين (229 – 308) وبين المعتدى عليها، قبل أن تقوم اللجنة بحصرها بثلاث مواد.
    والمواد الثلاث التي حصرت فيها اللجنة وقف الملاحقة هي المادة (294/ 1) والتي على أنه من واقع انثى (غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
    فيما تنص المادة (298 / 1) على أن كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكراً كان أو انثى- أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
    في حين تنص المادة (304 / 1) على ان كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب – اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد – بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.
    ورفعت تعديلات اللجنة القانونية من السنوات التي يشترط بقاء الرجل مع زوجته ودون ذلك فإن للنيابة العامة الحق في استعادة ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة.
    وبعد تعديلات اللجنة اصبح النص يقول " تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء (7) سنوات على الجنحة بعد ان كانت 3 سنوات، وانقضاء (10) سنوات على الجناية بعد ان كانت 5 سنوات، وذلك في حال انتهاء الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.

    واقترحت اللجنة القانونية النص التالي :
    1 - اذا ابرم عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (294/1) و (298/1) و (304/1) من هذا الفصل وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة واذا كان قد صدر حكم بالدعوى علق تنفيذ العقوبة التي فرضت على المحكوم عليه.
    2 - يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان المعتدي انثى وكان المعتدي عليه ذكراً لم يكمل الثامن عشر من عمره.
    3. تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء سبع سنوات على الجنحة وانقضاء عشر سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع ويشمل ذلك طلب التفريق بسبب سوء معاملة الزوج.
    وكان النص السابق والمعمول به حتى اللحظة ينص على :
    1 - اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة واذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.
    2 - تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المراة دون سبب مشروع.





    [30-07-2017 10:11 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع