الرئيسية أحداث البرلمان

شارك من خلال الواتس اب
    قرارات مجلس الوزراء

    أحداث اليوم -

    تعيين (قاضٍ) لدى كل محكمة بداية يدعى المدعي العام بدلاً من (موظف)
    منح القانون المحكمة الحق بعقد جلسات متتالية بآجال قصيرة وخارج اوقات الدوام الرسمي لضمان سرعة الفصل في الدعوى
    الاستفادة من التقنيات الحديثة في الاجراءات القضائية جميعها وتوظيفها لتحقيق السرعة في البت بالقضايا
    القبض على من يخالف قرار المدعي العام الذي يقضي بمنع أي شخص موجود في البيت أو في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه
    منح الحق للمشتكى عليه أو محاميه في ان يطلب خطيا قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق، ما عدا أقوال الشهود


    شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية خلال الجلسة التي عقدها صباح الثلاثاء.


    واقر المجلس على أنه إذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً فتقبل الشكوى أو الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوب عنه.


    وخفض مجلس النواب المدة التي يتوجب فيها على المحكمة اسقاط دعوى الحق العام اذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى لتصبح 3 شهور بعد أن كانت 6 شهور، وذلك في الدعاوى الجزائية التي يشترط فيها القانون لرفعها وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره.


    واجاز مجلس النواب للمحكمة إسقاط دعوى الحق العام في الدعاوى الجزائية الصلحية الأخرى التي ترفع من المشتكي مباشرة، إذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه مدة تزيد على ستة أشهر.


    أما في الدعاوى التي لا يجوز ملاحقتها إلا بناء على طلب أو إذن لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بعد ورود طلب كتابي أو الحصول على إذن من الجهة المختصة.


    واقر مجلس النواب تعيين (قاضٍ) لدى كل محكمة بداية يدعى المدعي العام بدلاً من (موظف)، يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه.


    ورفض المجلس منح الحق لرئيس النيابة العامة، بناء على طلب النائب العام، ان ينتدب أيا من أعضاء النيابة العامة ليقوم بوظيفة المدعي العام في قضية تخرج عن نطاق دائرة عمله الأصلي أو ليتولى المرافعة في دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول إليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها إذا ظهر له ان لهذه الدعوى أهمية أو ظروفا خاصة بها تستدعي ذلك.


    واوجب مجلس النواب على المدعي العام تنظيم ضبط بواقعة التقصير من قبل موظفي الضابطة العدلية في المهام الموكولة اليهم ورفعه إلى النائب العام والذي له إحالته إلى المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة بحسب مقتضى الحال لاجراء المقتضى القانوني.


    واقر مجلس النواب عملية القبض على من يخالف قرار المدعي العام الذي يقضي بمنع أي شخص موجود في البيت أو في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، ثم يحال إلى قاضي الصلح لمحاكمته.


    وللمدعي العام أن يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الجريمة، وإذا خالف احد قرارات المدعي العام بهذا الشأن يدون ذلك في المحضر، ورفع المجلس الغرامة التي يمكن لقاضي الصلح أن يحكم بها من (5) دنانير إلى (30) ديناراً، كما اتاح النواب إمكانية الطعن بعقوبة الحبس والغرامة السابقة بعد أن غير قابل للطعن.


    واجاز مجلس النواب للمحكمة اتخاذ إجراءات مستعجلة للوقوف على الحالة الصحية للمصاب أو المشتكى عليه أو التثبت من صحة التقارير الطبية المقدمة في الدعوى، دون دعوة الخصوم.


    واتاح مجلس النواب للمدعي العام أن يباشر التحقيق في الجنايات وما يرى التحقيق فيه من الجنح، إلا إذا نص القانون على وجوبه في جنحة ما أو بناء على طلب من النائب العام المختص، وإذا كان الفعل أو الترك جناية، يكمل المدعي العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال أوراقها إليه موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره بحسب المقتضى.


    وإذا كان الفعل أو الترك جنحة فله ان يحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة أو أن يستمر بالتحقيق فيها وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي جميع الأحوال، يشفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازماً.


    ومنح مجلس النواب الحق للمشتكى عليه أو محاميه في ان يطلب خطيا قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق، ما عدا أقوال الشهود، تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال رفض طلبه.


    ويتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها عشر سنوات فأكثر ، وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الإجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.


    وإذا لم يحضر محام جلسة استجواب موكله، فعلى المدعي العام ان يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم إشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.


    واوجب القانون على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام، وان يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق .


    ولا يجوز للمدعي العام ان ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه، ما لم يتعذر عليه ذلك لفراره أو إذا رأى ان ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.


    وللمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع اجراءات التحقق ما عدا سماع الشهود، وقرر الملجس اضافة "ولا يجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم المدعي العام واذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر.





    [18-07-2017 01:29 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع