الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    السماح بالزواج لمن اتم 15 سنة من عمره

    أحداث اليوم -

    تدخل تعليمات منح الاذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم "1" لسنة2017 حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 1 آب 2017، وذلك بعد اعلانها في الجريدة الرسمية، الأحد.

    ونصت التعليمات في المادة الثالثة على جواز أن يأذن القاضي بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة اذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقا لأحكام هذه التعليمات.

    وحددت المادة الرابعة الغاية من الاذن بالزواج وهي:

    1 - أن يكون الخاطب كفؤا للمخطوبة وفقا لاحكام المادة "21" من القانون.
    2- أن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامين.
    3- أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة او درء مفسدة وبما تراه من وسائل التحقق.
    4- ان لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمس عشر عاما.
    5- أن لا يكون الخاطب متزوجا .
    6- أن لا يكون الزواج سببا في الانقطاع عن التعليم المدرسي.
    7- اثبات مقدرة الخاطب على الانفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية.
    8- ابراز وثيقة الفحص الطبي المعتمدة .

    واشترطت المادة"5" من التعليمات تحقق المحكمة من موافقة الولي الشرعي على منح الاذن واجراء العقد.

    وحددت التعليمات في المادة "6" ان لايقل مهر المخطوبة عن مهر المثل وعلى ان يحدد ذلك في حجة الاذن .

    ونصت المادة "7" على المحكمة افهام المخطوبة حقها في اشتراط اي شرط يتحقق لها به مصلحة وفقا لاحكام القانون وتضمين اية شروط ترغب بها في حجة الاذن عند اصدارها .

    واشترطت المادة "8" اخضاع الخاطبين الى دورة المقبلين على الزواج، بالاضافة إلى عدة شروط اخرى وهي:

    أ- على الخاطبين ابراز شهادة تثبت اجتيازهما لدورة المقبلين على الزواج التي تنظمها الدائرة او اي جهة يعتمدها القضاة لهذه الغاية .
    ب- يحدد قاضي القضاة المحاكم التي تشملها احكام الفقرة "أ" من هذه المادة .

    ونصت المادة "9" على ما يلي:

    أ- احالة اي طلب للزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة سنة الى مكتب الاصلاح والوساطة الاسري المنشأ ضمن اختصاصها .

    ب- يتوجب على مكتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري دراسة الحالة المحالة اليه وتزويد المحكمة برأيه فيها .

    وتضمن التعليمات ايضا في المادة "10" شروط تزويج الذكور، وهي:

    أ- يشترط في منح الخاطب الذكر الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره الاذن بالزواج ان يبرز للمحكمة موافقة قسم شؤون القاصرين في الدائرة وذلك اضافة لاستيفاء المتطلبات الواردة في المواد السابقة .

    ب- تحال طلبات الاذن بالزواج التي لاتنطبق عليها الاسس الواردة في هذه التعليمات لمديرية التركات وشؤون القاصرين في الدائرةلابداء الرأي فيها بما في ذلك طلبات الاذن بالزواج للخاطب الذكر الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره .

    وتشير المادة "11" إلى ما يلي:

    أ- على المحكمة ان تؤسس ملفا لكل حالة تتضمن البينات والمعززات التي استندت اليها في قرارها وتنظم ضبطا رسميا يتضمن تحقيقاتها ومتطلبات منح الاذن الواردة في هذه التعليمات والتي اعتمدتها لآجل الاذن بالزواج.
    ب- اذا قررت المحكمة الموافقة على منح الاذن فتصدر بذلك حجة اذن بالزواج حسب الاصول .
    ج- اذا تقرر عدم الموافقة فتثبت المحكمة ذلك في ملف المعاملة .





    [17-07-2017 09:26 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع