الرئيسية أحداث البرلمان

شارك من خلال الواتس اب
    النواب يشترط البكالوريس لرئيس البلدية

    أحداث اليوم -

    اشترط مجلس النواب فيمن يترشح لرئاسة البلدية أو عضوية المجلس البلدي أو المجلس المحلي ان يكون قد أدرج اسمه في جدول الناخبين وأكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الاول الذي حدد لتقديم طلبات الترشيح.

    وقرر المجلس عدم اشتراط المؤهل العلمي للمرشح لعضوية المجلس البلدي و المحلي ، فيما اشترط على الحصول على مؤهل الدرجة العلمية الاولى للمرشح لرئيس البلدية " البكالوريس" لبلديات الفئة الاولى و الثانية و " التوجيهي " لبلديات الفئة الثالثة.

    ودار نقاش نيابي موسع استغرق نحو ساعتين حول شرط المؤهل العلمي لرئيس البلدية و عضو المجلس ابلدي والمحلي حيث انقسم النواب الى موقفين الاول يدعو الى رفض قرار اللجنة المشتركة المتضمن شطب ان يكون المرشح للعضوية حاصلا على شهادة الثانوية العامة و البكالوريس بالنسبة لرئيس بلديات الفئة الاولى و الثانية واشترطت فقط ان يحسن القراءة و الكتابة ، اما الفريق الثاني فقد اكد ضرورة ان يتم اعتماد المؤهل العلمي وبخلاف ذلك فانه يعتبر ردة عن الاصلاح .

    وابدى نواب رفضهم لقرار اللجنة داعين الى التصويت على مقترح الحكومة الذي تضمن أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة حدا أدنى للراغب في الترشح لعضوية المجلس أو لمجلس المحلي وأن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى للراغب في الترشح لرئاسة المجلس لبلديات الفئة الأولى والثانية وشهادة الثانوية العامة على الأقل لبلديات الفئة الثالثة .

    وقال هؤلاء النواب انه من المؤسف اننا في القرن الحادي والعشرين ان يكون عمدة البلدية يحسن القراءة والكتابة وهذا عار سيما واننا نشرع للمستقبل سيما في ظل ارتفاع نسبة المتعلمين في البلاد مشددين ان اعتمد شرط ان يحسن القراءة والكتابة لرئيس البلدية يعد رده عن الاصلاح .

    بالمقابل ايد نواب ان يكون المرشح لرئاسة البلدية ان يحسن القراءة والكتابة مشيرين الى انه لايجوز ان يكون هناك وصف وظيفي للمرشح للعضوية او رئيس البلدية وان يكون الخيار للناخبين وارادتهم معتبرين ان وجود شروط بالمؤهل العلمي للمرشح فان ذلك يعتبر تقييد ديمقراطي .

    وقالوا انه في حال اشتراط اي مؤهل علمي على المرشح فان هناك شبهة مخالفة الدستور وانهم سيقومون باستفتاء المحكمة الدستورية .

    حيث اقر مجلس النواب شروط التي يجب ان تتوافر فيمن يترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي وهي
    اولا / أدرج اسمه في جدول الناخبين
    ثانيا / أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الاول الذي حدد لتقديم طلبات الترشيح.
    ثالثا / عدم اشتراط المؤهل العلمي للمرشح لعضوية المجلس البلدي او المحلي .
    رابعا/ أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى للراغب في الترشح لرئاسة المجلس لبلديات الفئة الأولى والثانية وشهادة الثانوية العامة على الأقل لبلديات الفئة الثالثة .
    خامسا / أن تكون استقالته قد قبلت قبل شهر من بدء موعد الترشيح اذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية وعلى محامي البلدية الذي يرغب بالترشيح إنهاء عقده معها خلال هذه المدة .
    سادسا / أن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني.
    سابعا / أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
    ثامنا / أن يكون غير مفلس لم يرد الية اعتباره
    تاسعا/ ان لا يكون عضواً في مجلس الأمة.
    يجب على الراغب في الترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي ان يكون:-
    1- حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح.
    2- قد دفع لمحاسب البلدية مبلغا مقداره مائتا دينار للفئتين الأولى والثانية ومائة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من مبالغ.





    [16-08-2015 01:39 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع