الرئيسية أحداث البرلمان

شارك من خلال الواتس اب
    "النواب"يناقش قانون البلديات

    أحداث اليوم -

    واصل مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة مناقشة مشروع قانون البلديات لسنة 2015 .

    ووافق النواب على انتخاب رؤساء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية في الموعد المحدد كل اربع سنوات، وفي حال تم حل مجلس بلدي أو مجلس محلي قبل إكماله مدته ، فيعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية أو لمنطقة المجلس المحلي للمدة المتبقية إذا كانت أقل من سنة ، أما إذا كانت المدة المتبقية أكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمل أي منهما لمدة لا تزيد على سنة إلى حين انتخاب مجلس أو مجلس محلي جديد حسب مقتضى الحال لإكمال مدة المجلس السابق.

    ويتيح القانون للوزير تأجيل الانتخاب في اي مجلس بلدي أو مجلس محلي أو أكثر أو لجميع المجالس والمجالس المحلية لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس أو المجلس المحلي ، وتدير العمل في مثل هذه الحالة لجنة مؤقتة يعينها الوزير ، واذا انتهت مدة التأجيل وتعذر اجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.

    وأكد الدكتور النسور الحرص عدم حل المجالس البلدية قبل موعدها ، لافتا الى ان تجربة حل المجالس البلدية وتعيين لجان مؤقتة لم تكن موفقة .

    واوضح ان هناك حالات استثنائية تستدعي حل المجالس البلدية اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة او سلامة الانتخاب ، وفق ما حدده مشروع القانون .

    وأقر المجلس في جلسته التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي مهام وصلاحيات رئيس البلدية الذي يعتبر المسؤول الاول والمرجع لدوائر البلدية ورئيس جهاز الموظفين فيها ، كما يدعو الرئيس المجلس الى الانعقاد ويُعد جداول الاعمال ، ويرأس الجلسات ويديرها ،ويشرف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس او اي لجان اخرى لها علاقة بعمل البلدية.

    ويتولى رئيس البلدية التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ، وتمثيل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات ، والتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرتوكولات والتوأمة مع الجهات ذات العلاقة بشرط موافقة وزير الشؤون البلدية اذا كانت خارج المملكة .

    كما يحدد مشروع القانون مهام وصلاحيات رئيس المجلس المحلي المتضمنة دعوة المجلس للانعقاد واعداد جداول اعمال وتبليغها للأعضاء ، وتمثيل المجلس المحلي لدى المجلس والجهات الرسمية وفي الاجتماعات ، وتوجيه المراسلات الخاصة بعمل المجلس المحلي ، اضافة الى منح التراخيص اللازمة لمباشرة اعمال حفر الطرق لمد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لقاء كفالة تضمن اعادة الحال الى ما كان عليه وعلى نفقة طالب الترخيص .

    ويشترط القانون فيمن يعين مديرا تنفيذيا للبلدية ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة ، وحاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى في الهندسة المدنية او المعمارية ام الادارة الهندسية او تخطيط المدن ، ومن ذوي الخبرة في العمل البلدية لمدة لا تقل عن خمس سنوات لبلديات الفئتين الاولى والثانية ، ولا تقل عن ثلاث سنوات لبلديات الفئة الثالثة .

    ويُعين المدير التنفيذي بعقد سنوي بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المجلس وتنتهي خدماته ويتم تجديد العقد بالطريقة ذاتها ، ويحدد راتبه وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على ان يتقاضى ذلك من صندوق البلدية بموجب الانظمة المعمول بها .

    ويتولى المدير التنفيذي للبلدية مهام تنفيذ خطة عمل البلدية السنوية ، وقرارات المجلس بإشراف الرئيس ومتابعة العقود ، والاشراف على صيانة املاك البلدية واموالها ، ومراقبة تحصيل ايرادات البلدية ومتابعتها والامر بصرف النفقات واصدار الحوالات المالية ، فضلا عن تأهيل كوادر البلدية وتدريبها واعداد مشروع جدول اعمال المجلس وحضور اجتماعاته والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون له حق التصويت ، ويكون المدير التنفيذي مسؤولا امام رئيس البلدية عن الاعمال المكلف بها.

    ويُصنف مشروع القانون البلديات الى ثلاث فئات هي : بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة ، وبلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر الف نسمة ، والبلديات الاخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية ، على ان تحدد الحقوق التي تعود للبلديات والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية .





    [10-08-2015 09:20 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع