الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    "أحداث اليوم" نتشر تعديلات نظام مهنة فنيي الأسنان - تفاصيل
    تعبيرية

    أحداث اليوم - ياسر شطناوي - نشر ديوان الراي والتشريع مسودة النظام معدل لنظام ممارسة مهنة فنيي الأسنان لعام 2020.

    وجاء في النظام تعديل المادة المادة (5) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة) الواردة في آخر الفقرة (أ) منها.

    وتنشر أحداث اليوم المسودة للنظام بعد التعديل:

    اسم المسودة : نظام معدل لنظام ممارسة مهنة فنيي الأسنان

    محتوى المسودة :

    نظام رقم ( ) لسنة 2020

    نظام معدل لنظام ممارسة مهنة فنيي الأسنان

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ممارسة مهنة فنيي الأسنان لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (54) لسنة 2013 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



    المادة 2: تعدل المادة (5) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة) الواردة في آخر الفقرة (أ) منها.



    المادة 3: تعدل المادة (7) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

    أولا: بإلغاء كلمة (مدير) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (رئيس).

    ثانيا: بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-

    د- للوزير تشكيل لجان في المديريات بالطريقة التي يراها مناسبة للكشف على مختبرات الأسنان القائمة ومدى التزامها بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.



    المادة 4: يلغى نص المادة (9) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

    للوزير أن يلغي أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام أو يوقف العمل بها للمدة التي يراها مناسبة لأي من الاسباب التالية:-

    إذا ثبت ان الترخيص أعطي استنادا إلى بيانات غير صحيحة.

    إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص.

    إذا خالف المرخص له أيا من أحكام هذا النظام.

    إذا تم فرض ثلاث عقوبات في السنة على المركز المرخص وفقا لأحكام هذا النظام.



    المادة 5: تعدل المادة (10) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وبإعادة ترقيم الفقرات من (أ) إلى (د) منها لتصبح البنود من (1) إلى (4) على التوالي، وبإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-

    ب- تستوفي الوزارة البدلات المالية مقابل خدماتها التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام تحدد بقرار يصدر عن الوزير لهذه الغاية.



    المادة 6: يلغى نص المادة (14) من النظام الأصلي ويستعاض عن بالنص التالي:-

    مع مراعاة ما ورد بأحكام هذا النظام ومع أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.



    المادة 7: يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:-

    أولا: بإضافة المادة (9) والمادة (10) والمادة (11) والمادة (14) إليه بالنصوص التالية:-

    المادة (9)

    يلتزم مختبر الأسنان بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك وللوزارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في حال عدم التزامه.





    المادة (10)

    للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديد الترخيص إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول من الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.

    المادة (11)

    إذا صدر عن مختبر الأسنان أي مخالفة لأحكام هذا النظام فيتم إيقاع أي من العقوبات التالية بحقه:

    الإنذار.

    التحويل للجهات القضائية.

    في حال كانت المخالفة تستوجب الإنذار والتحويل للجهات القضائية فيتم إغلاق المركز الى حين صدور قرار من الجهة القضائية.

    المادة (14)

    لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اتخاذ قرار باستيفاء البدلات لصالح صندوق الحوافز في الوزارة.

    ثانيا: بإعادة ترقيم المادتين (9) و(10) منه لتصبحا (12) و(13) على التوالي.

    ثالثا: بإعادة ترقيم المواد من (11) إلى (15) منه لتصبح من (15) إلى (19) على التوالي.










    [20-02-2020 10:57 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع