الرئيسية أحداث منوعة

شارك من خلال الواتس اب
    لبنان: يمنع بيع التبغ للقُصر
    أطفال مدخنين - تعبيرية

    أحداث اليوم -

    أصدر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش تعميماً يتعلق بحظر بيع القاصرين أي منتج من المنتجات التبغية.

    وجاء في التعميم: "لما كانت المادة 4 من القانون رقم 174 تاريخ 29/8/2011 (الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ) قد نصت بأن يحظر تزويد القاصرين بأي منتج من المنتجات التبغية وتقديمها لهم بأية وسيلة كانت كالبيع أو التوزيع المجاني، وحيث أنه ورد إلى وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من الشكاوى حول قيام المؤسسات التجارية ببيع المنتجات التبغية (علب سجائر، معسل) إلى أولاد دون 18 سنة مما يعتبر مخالفة صريحة للقانون وتعرض صحة وسلامة القاصرين للخطر، وحيث أن المادة 15 من هذا القانون قد نصت بأن يعاقب بالغرامة من ضعفين إلى ستة أضعاف الحد الأدنى للأجور كل من أقدم على مخالفة المادة الرابعة من هذا القانون. وفي حال التكرار يعاقب المرتكب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من عشرة إلى عشرين ضعف الحد الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    ونبهت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المؤسسات والشركات التجارية بضرورة التقيد التام بأحكام القانون رقم 174 وتؤكد أنه عملاً بالمادة 14 منه، ستتشدد مديرية حماية المستهلك التابعة للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة بمراقبة هذا الموضوع ولاسيما التأكد من عدم بيع منتجات تبغية للقاصرين وستقوم بتسطير محاضر بجميع المخالفين وإحالتها إلى المراجع القضائية المختصة".
    (النهار اللبنانية)





    [11-07-2019 02:26 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع