الرئيسية أحداث البرلمان

شارك من خلال الواتس اب
    شطب عضوية وغرامة 50 ألف دينار للمقاول المخالف

    أحداث اليوم - تعليق عضوية المقاول المخالف من النقابة وشطبه من السجلات

    "النواب" يمنح صفة الضابطة العدلية لموظفين في مجال تعقب مخالفات البناء

    فرض مجلس النواب وقف المقاول المخالف لشروط ومتطلبات رخصة الاعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية وأعمال السلامة العامة عن ممارسة أعمال المقاولات ووقف تصنيفه لمدة سنة.

    والزم مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء في حال شكلت المخالفة المرتكبة من قبل المقاول خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى وسلامة المواطنين والسلامة العامة بناء على تقرير من اللجنة الإنشائية العليا شطبه – أي المقاول - لمدة سنتين من سجلات نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين وشطب ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الأشغال العامة.

    واذا قام المقاول ببيع أي عطاء أو تنازل عنه أو تم استخدام تصنيفه من آخرين لتنفيذ أي عطاء أو شرائه باسم الغير دون موافقة صاحب العمل، فإن المقاول يشطب لمدة سنتين من سجلات نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين وشطب ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الأشغال العامة.

    ورفض مجلس النواب شطب المكتب الهندسي لمدة سنة المخالف لشروط ومتطلبات رخصة الاعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية وأعمال السلامة العامة أو لأحكام التنظيم عن ممارسة العمل الهندسي، حيث فرض وقف المكتب الهندسي لحين استكمال اجراءات الدعوى التأديبية وفقاً لقانون نقابة المهندسين النافذ.

    وفرض مجلس النواب وقف المكتب الهندسي المخالف في المشروع لحين استكمال اجراءات الدعوى التأديبية وفقاً لقانون نقابة المهندسين النافذ في حال شكلت المخالفة خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى أو سلامة المواطنين والسلامة العامة بناء على تقرير من اللجنة الإنشائية العليا لعدم قيامه بالإشراف على أعمال الإعمار وعدم وجوده في المشروع منذ بدء أعمال التنفيذ وحتى نهايتها، رافضاً المجلس شطب المكتب الهندسي لسنتين بناء على تلك المخالفة.

    ورفع مجلس النواب من الغرامة المفروضة المقترحة من الحكومة (500 دينار) في حال اذا لم يتم تنفيذ المشروع من خلال مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة الأشغال العامة والاسكان ومسجل لدى نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين أو لم يلتزم بالتصميم والاشراف على المشروع من خلال مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين.

    ورفع المجلس الغرامة في حدها الأدنى على مالك العقار أو المستثمر أو منفذ المشروع بغرامة لا تقل عن 1000 دينار بدلاً من 500 دينار، فيما ابقت على الحد الأعلى 5000 دينار.

    وفرض المجلس ذات الغرامة اذا كانت مساحته 250 متراً فأقل، أما إذا زادت المساحة على ذلك فتصبح الغرامة من 5000 دينار إلى 50 ألف دينار.

    ومنح مجلس النواب صفة الضابطة العدلية لموظفين في مجال تعقب مخالفات البناء لغايات تطبيق أحكام المادتين (13) و (14) من قانون البناء الوطني التي تتطرق إلى مخالفات عديدة.





    [10-04-2018 01:37 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع