الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    ارتفاع القيم الإجمالية لقروض النساء في الأردن

    أحداث اليوم -

    بلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 25 بنكاً حتى نهاية عام 2016، منها 9 بنوك أجنبية، وبلغ مجموع موجوداتها 48.383 مليار دينار أردني، حسبما جاء في التقرير السنوي لعام 2016 والصادر عن جمعية البنوك الأردنية.
    وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن حسابات ودائع الأفراد تصنف الى حسابات تحت الطلب وحسابات توفير والودائع لأجل. هذا وقد بلغ عدد أصحاب حسابات ودائع الأفراد من الجنسين 3403470، منها 32.4% حسابات ودائع لإناث وبعدد 1101944 مودعة مقابل 2301026 مودع من الذكور وبنسبة 67.6%.
    وقد بلغت القيمة الإجمالية لودائع الأفراد 21.86 مليار دينار منها حوالي 16.33 مليار للمودعين الذكور، و 5.53 مليار للمودعات الإناث وبنسبة 25.3%.
    ومن حيث الإقتراض لعام 2016 (علماً بأن تصنيف التسهيلات ينقسم الى الجاري مدين والقروض والسلف بأنواعها)، فقد وصل عدد المقترضين الأفراد من البنوك العاملة في الأردن 788951 مقترضاً/مقترضة، منهم 153270 مقترضة وبنسبة 19.4% (كانت عام 2015 بحدود 157730 مقترضة وبنسبة 19.1%)، في حين كان عدد المقترضين الذكور 635681 مقترضاً وبنسبة 80.6%.
    وقد بلغت القيم الإجمالية لقروض الأفراد 9.177 مليار دينار، منها 7.678 مليار دينار للمقترضين الذكور وبنسبة 83.7%، و 1.499 مليار دينار للمقترضات الإناث وبنسبة 16.3% بإرتفاع وصل الى 201 مليون دينار عن عام 2015 (كانت عام 2015 حوالي 1.298 مليار دينار إلا أنها بذات النسبة 16.3%).
    وتلفت "تضامن" الى أنه على الرغم من التراجع البسيط في عدد المقترضات خلال عام 2016 وبعدد 4460 مقترضة وبنسبة وصلت الى 2.8%، إلا أن القيم الإجمالية لقروض الإناث قد أرتفعت بمقدار 201 مليون دينار وبنسبة 15.5%.
    ومن حيث عدد الأفراد الحاصلين على بطاقات إئتمان (فيزا/ماستر كارد/امريكان أسبرس) من البنوك العاملة، فقد بلغ عدد الأفراد 366047 فرداً منهم 293393 من الذكور وبنسبة 80.2%، و 72654 من الإناث وبنسبة 19.8%. فيما بلغت سقوف البطاقات 692 مليون دينار منها 584 دينار للذكور و 108 ملايين دينار للإناث وبنسبة 15.6%.
    أما قروض السيارات فقد بلغت خلال عام 2016 حوالي 49.3 ألف قرض وبقسمة إجمالية 487.1 مليون دينار، ووصل متوسط تمويل قرض السيارة 9888 ديناراً. هذا وقد إشترطت معظم البنوك رهن السيارة كضمان للقرض، وطلبت بنوط أخرى تحويل الراتب.
    وتضيف "تضامن" بأن بعض الأزواج يستولون على رواتب زوجاتهم بطرق مختلفة كالإبتزاز والخداع والإحتيال إن لم يكن بالإكراه، وقد وصل الأمر ببعضهم الى إستلام بطاقات الصراف الآلي لسحب رواتب الزوجات فور تحويل الرواتب الى حساباتهن ، إضافة الى إرغامهن على الحصول على قروض لصالحهم، أو كفالة القروض البنكية لشراء العقارات والسيارات بأسمائهم، وإذا ما وقفت الزوجات في وجه هذه التصرفات تبدأ الخلافات الزوجية بالتهديد بمنعهن من العمل وممارسة العنف ضدهن وقد تنتهي العلاقات بالطلاق إذا أصرت الزوجة على موقفها، وتضطر الزوجات الى تسديد القروض من رواتبهن.
    وتؤكد "تضامن" على أن ارتفاع القيم الإجمالية لقروض الإناث والتي إرتفعت خلال عام 2016 بمقدار 201 مليون دينار لم تنعكس إيجاباً على حياتهن وقدراتهن الاقتصادية، كون التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.
    وتربط "تضامن" ما بين تدني مستوى ملكية النساء الأردنيات لأصول الأسرة من أراضي وشقق وماشية وأدوات وآلات، وبين حرمانهن من الميراث، وهو ما يؤدي الى نتائج سلبية كبيرة وهامة على الأمن الغذائي وعلى إمكانية خروجهن من دائرة الفقر والجوع. وإن التعامل مع النساء على أنهن شريكات في عملية التنمية المستدامة لا ضحايا لها سيعود بالفائدة على الجميع وسيؤدي الى إنتعاش سريع لإنتاج الأغذية والقضاء على الفقر والجوع.
    وتعتقد "تضامن" بأن حرمان النساء من الميراث سواء بإجراء عمليات التنازل من قبل الآباء لأبنائهم الذكور و / أو بإجراء التخارج بالتودد والتخجيل و / أو بممارسة الضغوطات العائلية والتهديد والإكراه للتنازل عن حقوقهن الإرثية ، إضافة الى جهل النساء بحقوقهن و / أو خوفهن من المطالبة بها ، جميعها تعمل على توسيع دائرة النساء اللاتي لا يملكن المنازل والأراضي ، وترسيخ لما يعرف بـ "تأنيث الفقر" الذي يزيد من أعداد النساء الفقيرات والمهمشات وغير القادرات على إعالة أنفسهن وأسرهن ، ويفقدهن القدرة على مواجهة أعباء الحياة المادية ويوقع العديد منهن في مشاكل قانونية ويتم إستغلالهن بمختلف الطرق والوسائل.
    مبادرات إخلاء سبيل النساء الغارمات تعالج الآثار ولا تحل المشكلة من جذورها
    أحال مجلس الوزراء الأردني نهاية شهر نيسان الماضي الى مجلس النواب مجموعة من مشاريع القوانين والأنظمة لتطوير الجهاز القضائي، ومن بينها مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لعام 2017، بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (18428) تاريخ 19/4/2017.
    وتشير "تضامن" الى أن التعديل الحكومي لم يضع حلاً جذرياً لموضوع حبس المدين لعجزه عن سداد الدين خاصة مع تزايد أعداد النساء المدينات الموقوفات في مراكز الإصلاح والتأهيل والمطلوبات لدائرة التنفيذ القضائي، ولم يلغ نص المادة (22) من قانون التنفيذ لعام 2007 والتي تتعارض مع أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية. وإن التزاماتنا الدولية المتمثلة في المصادقة على هذا العهد توجب علينا إعادة النظر في النصوص القانونية التي تجيز حبس المدين.
    وتدعو "تضامن" الى إعادة النظر في المادة (22) من القانون وإلغاء حبس المدين أو المدينة إنسجاماً مع الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.
    مبادرات تعالج الآثار ولا تحل المشكلة من جذورها
    في الوقت الذي تشيد فيه "تضامن" بالخطوات التي تم إتخاذها مؤخراً من قبل صندوق الزكاة الذي خصص نصف مليون دينار لسداد قروض النساء الغارمات، وتمكن حتى تاريخه من إخلاء سبيل 150 سيدة، إلا أنها تؤكد على أن ذلك يصب في إطار معالجة الآثار المترتبة على تطبيق نص المادة (22) من قانون التنفيذ، ولا تعالج المشكلة من جذورها والمتمثلة في إلغاء المادة (22) لعدم جواز حبس المدين ذكراً أم أنثى لمجرد عدم قدرته على سداد الدين.
    يشار الى أن عدداً من مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء أطلقوا مؤخراً حملات لجمع التبرعات من أجل إخلاء سبيل النساء الغارمات.
    نص المادة (22) من قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007
    مشروع القانون لم يتضمن أي تعديل على نص المادة (22) من القانون الأصلي وهو قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007، والتي تنص في الفقرة (أ) على أنه :"يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول إقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على إقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب".
    وتنص الفقرة (ج) من ذات المادة على أنه :"لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد إنقضاء السنة". فيما نصت الفقرة (د) على أنه :"يمكن إستمرار الحبس بعد إنقضاء مدته من أجل دين آخر وذلك بناءاً على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر".
    الأسباب الموجبه لمشروع القانون المعدل
    وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2017 أنه يهدف الى تيسير اجراءات تنفيذ الأحكام الحقوقية وتحديثها ومنح قاضي التنفيذ صلاحية القاء الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل إنقضاء المهلة المحددة في الإخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب امواله وللحد من بعض التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ، وللحد من الاستئنافات غير المبررة والتي يكون الغرض منها تاخير المعاملات التنفيذية من خلال حصر القرارات التنفيذية الصادرة عن رئاسة التنفيذ والقابلة للطعن بالاستئناف.
    كما ويمنح مشروع القانون دائرة التنفيذ صلاحية تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الالكترونية بحيث يكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه الكترونيا قوة السند الاصلي بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص.
    حبس المدين بين القانون الأردني والإتفاقيات الدولية
    إن حبس المرأة المدينة لعدم سداد الدين يخالف نص المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن عام 2006 وتم نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإنه يسمو في قوته على التشريعات الوطنية وهو الأولى في التطبيق، ووفق ما إستقر عليه إجتهاد محكمة التمييز الأردنية.
    حيث تنص المادة (11) من العهد على أنه ": لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".
    هذا وقد صدرت عدة أحكام قضائية أردنية رفضت إجابة طلب الدائن حبس المدين، وإستندت إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة تسمو على القوانين المحلية.
    إن التزاماتنا الدولية المتمثلة في المصادقة على هذا العهد توجب علينا إعادة النظر في النصوص القانونية التي تجيز حبس المدين، حيث تنص المادة (22/أ) من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته على أنه ": يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المادية خلال مدة الاخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به".
    157 ألف مقترضة من البنوك العاملة في الأردن عام 2015
    ومن حيث الإقتراض لعام 2015، فقد وصل عدد المقترضين الأفراد من البنوك العاملة في الأردن 826362 مقترض/مقترضة، منهم 157730 مقترضة وبنسبة 19.1%. في حين كان عدد المقترضين من البنوك حوالي 565 ألف مقترض وشكلت النساء 19.2% منهم وبعدد 108554 مقترضة خلال عام 2014، وفقاً للتقرير السنوي لجمعية البنوك في الأردن لعام 2015.
    وتلفت "تضامن" الى وجود زيادة كبيرة بعدد المقترضات خلال عام واحد وصلت الى 49176 مقترضة وبنسبة 45.3%.
    حبس النساء المقترضات سداداً للدين يخالف أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن
    عرّف صندوق المرأة عن نفسه كما ورد على موقعه الالكتروني بأنه ": شركة التمويل الأصغر الوحيدة في الاردن التي تستهدف المرأة بشكل أساسي. وفي حين تنظر معظم مؤسسات الإقراض التجارية إلى المرأة ذات الدخل المتدني على أنها غير مجدية للتعامل المصرفي، فإننا نعتبرها من عوامل التغيير. إذ أن الاستثمار في المرأة يطلق أثراً مضاعفاً قوياً يؤثر إيجاباً على الأسر، بل وعلى مجتمعات بأكملها. كما أثبتت المرأة أنها مستفيدة ممتازة من التمويلات، بحيث تسددها في وقتها وتستثمرها على نحو مسؤول."
    وتشير "تضامن" الى أن الخدمات المقدمة للنساء من مؤسسات الإقراض ساهمت ولا تزال بشكل أو بآخر، في إنتشال العديد منهن من دائرة الفقر، وفتحت أمامهن أبواب مستقبل أفضل لهن ولأسرهن من خلال سلسلة متنوعة من القروض الميسرة خاصة للنساء اللاتي يرأسن أسرهن، واللاتي لا يمتلكن الأصول والموارد أو اللاتي لا يعملن. إلا أنه وفي مقابل ذلك نجد الكثير من النساء المقترضات يعانين ولا يزلن من التبعات القانونية والإجتماعية لتعثرهن في سداد قروضهن، سواء أكن مقترضات أو ضامنات (كفيلات) لقروض غيرهن.
    يعتبر التعامل مع النساء اللاتي لديهن مشاريع إنتاجية قائمة وناجحة، ومنحهن قروض لغايات التوسع في الأعمال في غاية الأهمية وفي صلب أعمال هذه المؤسسات، ولكن الى جانب ذلك يعتبر أمراً في غاية الخطورة التعامل مع كل النساء في الأردن على أنهن قادرات على البدء بمشاريع إنتاجية وبالتالي منحهن قروض، فإغلبهن حصلن على مبالغ القروض وفشلن في ترجمة مشاريعهن الى أعمال ناجحة ومستمرة، ولم يعد أمامهن إلا التفكير في كيفية سداد تلك القروض التي أصبحت عبئاً ثقيلاً عليهن.
    حوالي مليون دينار عمولات الدفعات المتأخرة لصندوق المرأة خلال عام 2015
    ومن جهة ثانية، فقد أشار التقرير السنوي لعام 2015 والصادر عن صندوق المرأة الى أن قيمة إجمالي القروض الممنوحة (97% من المقترضين نساء) خلال عام 2015 بلغت 22.8 مليون دينار وبزيادة حوالي 4.6 مليون دينار عن قيمة القروض الممنوحة خلال عام 2014.
    ومقابل ذلك فقد بلغت إيرادات الفوائد خلال عام 2015 حوالي 12.2 مليون دينار مقارنة بـ 10.2 مليون دينار عام 2014. أما قيمة عمولة الدفعات المتأخرة فكانت حوالي مليون و 38 ألف دينار خلال عام 2015، مقارنة بمليون و 9 آلاف خلال عام 2014. هذا وقد بين التقرير بأن فائض سنة 2015 وصل الى 2.3 مليون دينار.
    إدارة مخاطر الإقراض في أدنى صورها وتضر بالنساء المقترضات
    وتضيف "تضامن" بأن شروط منح القروض الشخصية من قبل البنوك التجارية متشددة الى حد كبير، فلا يمكن منح القرض دون وجود راتب شهري أو دخل ثابت، وفي كثير من الحالات يتم رهن أموال غير منقولة ضماناً للقرض، وطلب كفلاء مليئين، وتقديم كشف حساب بنكي وغيرها الكثير، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز قيمة القسط الشهري 40% من دخل المقترض أو المقترضة.
    إلا أن شروط منح النساء قروض صغيرة من مؤسسات التمويل الأصغر تختلف كثيراً، فغالبية النساء لا يعملن أو ليس لديهن دخل آخر، وضمانات الإقراض إن طلبت منهن تكون في إطار متساهل، مما يجعل من إدارة مخاطر إقراض النساء في أدنى صورها، ويعرضهن بشكل مباشر الى مواجهة عدم القدرة على السداد مما يضطرهن الى جدولة قروضهن أو يعرضهن للملاحقة القانونية.
    وتدعو "تضامن" كافة الجهات المعنية الى إعادة النظر بالأسس التي يتم بناءاً عليها الموافقة على إقراض النساء، والتركيز على تدريب النساء مهنياً وبناء قدراتهن وتوفير ضمانات للقروض تكفل السداد المريح بدون تكاليف إضافية مبالغ فيها، تتناسب مع أوضاع الفقيرات من النساء، والبعد عن اللجوء الى الحبس كوسيلة إكراه وضغط في حالة العجز عن الوفاء بالدين، لتكون بذلك هذه المؤسسات داعمة للنساء في إطار تمكينهن الاقتصادي، وإنتشالهن من دائرة الفقر والبطالة.
    إن تمكين المرأة إقتصادياً يتطلب سياسات إقراض وتحصيل ومتابعة تراعي إحتياجات النوع الاجتماعي وتمكن النساء في كل الظروف.





    [10-12-2017 10:39 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع